ورابعها : كيف وقعت التسوية بين الصديق وبين هؤلاء الأقارب؟ والأجوبة التي تتضح بها هذه الإشكالات الأربعة هي :
الجواب الأول :
أما فائدة الإخبار برفع الجناح عمن أكل من بيته فإنما ذكر ذلك توطئة ليبني عليه ما يعطفه على جملته من البيوت التي قصد إباحة الأكل منها ، فإنه إذا علم أن الإنسان لا جناح عليه أن يأكل من بيته فكذلك لا جناح عليه أن يأكل من هذه البيوت ليشير الى أن أموال هذه القرابة كمال الإنسان ، وإذا تساوت هذه الأموال سرى ذلك التساوي الى الأزواج ، فيكون سبحانه قد أدمج في ذلك الحض على صلة الأرحام ومعاملتهم معاملة الإنسان نفسه.
الجواب الثاني :
وأما عدم ذكر بيوت الأولاد فإنما ذكر من الأموال ما يظن بأن الأكل منه محظور فاحتاج الى بيان الإباحة ، وأما أموال الأولاد فتصرف الوالدين فيها كتصرفهم في أموالهم أنفسهم ، لأن ولد الرجل بعضه وحكمه حكم نفسه ، ألا ترى أن الشرع يوجب على الولد نفقة الوالدين إذا كانا محتاجين؟ وفي الحديث : «إن طيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من كسبه».
الجواب الثالث :
وأما زعم القائل بأن الكلام فيه تداخل لأن قوله «أو ما ملكتم مفاتحه» هو ما في بيوتهم فإنه يحتمل أن يراد بما في البيوت المال التليد