١٧١٣ ـ وحدّثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا أنس بن عياض ، عن عبد العزيز بن عمر ، عن ابراهيم بن ميسرة ، عن من لا يتّهم ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ وعن ليث بن أبي سليم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ انه قيل له في شأن المتعة : لقد اتخذ الناس في حديثك رخصة حتى قيل فيها السعة. فقال : ما لهم قاتلهم الله ، فو الله ما حدّثتهم أنّ النبي صلّى الله عليه وسلم رخّص فيها / إلا في أيام كانوا في الضرورة على مثل من حلت له الميتة والدم ولحم الخنزير.
١٧١٤ ـ حدّثنا عبد الجبار بن العلاء ، قال : ثنا سفيان ، عن جابر الجعفي ، قال : رجع ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عن قوله في المتعة والصرف ، وعن كلمة أخرى.
١٧١٥ ـ حدّثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا حماد بن أسامة ، عن عبد الله
__________________
١٧١٣ ـ في إسناده من لا يعرف. وعبد العزيز بن عمر ، هو : ابن عبد العزيز بن مروان الأموي.
وابراهيم بن ميسرة ، هو : الطائفي ، نزيل مكة ، ثبت حافظ. التقريب ١ / ٤٤.
١٧١٤ ـ إسناده ضعيف.
جابر الجعفي : ضعيف رافضي. التقريب ١ / ١٢٣ ، لكن الأثر روي بأسانيد أخرى صحيحة.
فقد رواه عبد الرزاق ٨ / ١١٨ بإسناده صحيح ، ومسلم ١١ / ٢٣ من طريق : أبي نضرة بنحوه. والبيهقي ٥ / ٢٨١ ، والحاكم ٣ / ٥٤٢ من طريق : عبد الله بن مليل عن ابن عباس ، فذكر رجوعه عن الصرف فقط.
والصرف : دفع ذهب وأخذ فضة بدله ، أو عكسه. وله شرطان : منع النسيئة مع اتفاق النوع واختلافه ، وهو مجمع عليه. والشرط الثاني : منع التفاضل في النوع الواحد منهما وهو قول الجمهور. أنظر فتح الباري ٤ / ٣٨٢.
١٧١٥ ـ إسناده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة ٤ / ٢٩٣ من طريق : محمد بن بشر ، عن عبد الله بن الوليد ، به.