عبد الرحمن المخزومي السفياني على مكة يومئذ على إمارتها وقضائها ، فصلى بالناس صلاة الكسوف.
ذكر
قول أهل مكة في المتعة
١٧١٢ ـ حدّثنا يعقوب بن حميد ، قال : ثنا محمد بن خازم ، عن الحجاج ابن أرطأة ، عن المنهال بن عمرو ، عن سعيد بن جبير ، أنه قال : قيل لابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ : لقد رجعت في المتعة حتى لقد قال فيها الشاعر :
أقول يوما وقد طال الثّواء بنا |
|
يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس |
هل لك في رخصة الأطراف آنسة |
|
تكون مثواك حتى مصدر النّاس |
فقام ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ عشية عرفة ، فقال : إنّما كانت المتعة لمن اضطر إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير.
__________________
١٧١٢ ـ إسناده حسن بالمتابعة.
حجاج بن أرطأة : صدوق كثير الخطأ والتدليس وقد عنعن هنا ، لكن تابعه الحسن ابن عمارة عند البيهقي ٧ / ٢٠٥ إذ روى هذا الحديث من طريقه ـ أعني الحسن بن عمارة ـ عن المنهال بن عمرو ، به.
والخبر ذكره ابن حجر في الفتح ٩ / ١٧١ وعزاه للفاكهي والخطابي ، ولمحمد بن خلف المعروف ب (وكيع) في كتابه : «الغرر من الأخبار» ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ / ٢٦٥ ، ونسبه للطبراني. وأشار إليه عبد الرزاق ٧ / ٥٠٣ من طريق : الزهري ـ وذكر الشطر الثاني من البيت الأول ـ. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ٤ / ٩٥.
والثواء : طول المقام. ثوى يثوي ثواء. اللسان ١٤ / ١٢٥. ورخصة الأطراف : ناعمتها.
اللسان ٧ / ٤٠.