وقال المناوي بشرحه :
« تنبيه : قال أصحابنا في الأصول : يجوز أن يجمع عن قياس ، كإمامة أبي بكر هنا ، فان الصحب أجمعوا على خلافته ـ وهي الإمامة العظمى ـ ومستندهم القياس على الإمامة الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى » (١).
وفي « فواتح الرحموت ـ شرح مسلم الثبوت » في مبحث الإجماع :
« مسألة : جاز كون المستند قياساً. خلافاً للظاهرية وابن جرير الطبري ، فبعضهم منع الجواز عقلاً ، وبعضهم منع الوقوع وإن جاز عقلاً. والآحاد أي أخبار الآحاد قيل كالقياس اختلافاً. لنا : لا مانع ... وقد وقع قياس الإمامة الكبرى وهي الخلافة العامة على إمامة الصلاة ... والحق أن أمره إياه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدّمه في الإمامة الكبرى على مايقتضيه ما في صحيح مسلم ... » (٢).
لكنك قد عرفت أن الحديث ليس له سند معتبرفي الصحاح فضلاً عن غيرها ، ومجرد كونه فيها ـ وحتى في كتابي البخاري ومسلم ـ لا يغني عن النظر في سنده ... وعلى هذا فلا أصل لجميع ما ذكروا ، ولا أساس لجميع ما بنوا ... في العقائد وفي الفقه وفي علم الأصول ...
وعلى فرض صحّة حديث أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أبابكر بالصلاة في مقامه ... فانه لا دلالة لذلك على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى ، ... لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من يصلى بالناس ... بل إنه استخلف ـ فيما يروون ـ ابن أمّ مكتوم للإمامة وهو
__________________
(١) فيض القدير ـ شرح الجامع الصغير٥ / ٥٢١.
(٢) فواتح الرّحموت ـ شرح مسلم الثبوت ، في علم الأصول ٢ / ٢٣٩ هامش المستصفى للغزالي.