الله عليه [وآله] وسلم : إن كنت متزوجاً فردّ عليناً ابنتنا » (١).
رواه ابن حجر العسقلاني ، ثم قال : « وأصل الحديث في الصحيح من حديث المسور أنه حدّث به عليّ بن الحسين ».
وفى هامشه : « قال البوصيري : رواه الحارث بسند منقطع ضعيف لضعف في ابن زيد بن جدعان. وأصله في الصحيح من حديث المسور ،
قلت : سنتكلّم على حديث المسور بالتفصيل.
رواه الترمذي وأحمد والحاكم وأبو نعيم (٢) عن أيوب السختياني عن ابن أبي مليكة عنه.
قال الترمذي : يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة سمعه من المسور وعبدالله بن الزبير جميعاً.
قال ابن حجر : « ورجّح الدارقطني وغيره طريق المسور وهو أثبت بلا ريب ، لأن المسور قد روى في هذا الحديث القطعة مطوّلة قد تقدّمت في باب أصهار النبي.
نعم ، يحتمل أن يكون ابن الزبير سمع هذه القطعة فقط ، أوسمعها من المسور فأرسلها » (٣)
قلت : إن كان قد سمعها من المسور فسنتكلّم على حديث مسور بالتفصيل ، وإن كان هو الراوي للحديث بأن يكون قد سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) لسان الميزان ٤ / ٩٧.
(٢) حلية الأولياء ٢ / ٤٠.
(٣) فتح الباري ٧ / ٦٨.