١١١ ـ قال : أخبرنا محمد بن عمر ، قال : حدثني حاتم بن إسماعيل ، عن جعفر ابن محمد ، عن أبيه ، قال : قال علي : يا أهل الكوفة ، لا تزوجوا الحسن بن علي فإنه رجل مطلاق فقال رجل من همدان : والله لنزوجنه ، فما رضي أمسك وما كره طلق (٨٦).
١١٢ ـ قال : أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني علي بن عمر ، عن أبيه ، عن علي ابن حسين ، قال : كان الحسن بن علي مطلاقاً للنساء ، وكان لا يفارق امرأة إلا وهي تحبه (٨٧).
ـــــــــــــــ
اكتتبها.
وأمير المؤمنين عليهالسلام أعرف الناس بطواعية ابنه البار له ، وإنه المعصوم المطهر بنص الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة ، وقد نص هو أيضاً على عصمته فيما أخرجه الحافظ أبو سعيد بن الاعرابي في معجمه الورقة ١٥٧ / أ : أخبرنا داود [ ابن يحيى الدهقان ] ، أخبرنا بكار بن أحمد ، أخبرنا إسحاق ـ يعني ابن يزيدـ ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن العلاء بن صالح ، عن طارق بن شهاب ، قال : سمعت عليا يقول :
المعصوم منا أهل البيت خمسة : رسول الله وأنا وفاطمة والحسن والحسين.
وراجع تعليق الحديث الآتي.
(٨٧) محمد بن عمر هو الواقدي ، وعلي بن عمر ـ في هذه الطبقة ـ نكرة ، هو وأبوه مجهولان ، قال الذهبي في ميزان الاعتدال ٣ / ١٤٨ : علي بن عمر الدمشقي ، عن أبيه ، وعنه بقية ، لا يدرى من هو؟!
ولقد تعددت القصص عن زوجات الحسن عليهالسلام وطلاقه! والذي يبدو أنها حيكت بعده بفترة ، وإلا فطيلة حياته عليهالسلام لم نر معاوية ولا واحداً من زبانيته عاب الحسن عليهالسلام بذلك ولا بكته بشيء من هذا القبيل وهو الذي كان يتسقط عثرات الحسن عليهالسلام فلم يجد فيه ما يشينه وهو ممن أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
ولو كان هناك بعض الشيء لزمر له معاوية وطبل هو وكل أجهزة إعلامه ، أضف إلى ذلك كله أن المراجع التاريخية وكتب الانساب والرجال بين أيدينا لا تعد له من النساء والاولاد أكثر من المعتاد في ذلك العصر ، فلا نساؤه أكثر من نساء أبيه ـ مثلاً ـ ولا أولاده أكثر من أولاده ، فلو كان أحصن سبعين امرأة أو تسعين لكان أولاده يعدون بالمئات.
وهذا ابن سعد إقرأ صدر هذه الترجمة لا تجده سمى للحسن عليهالسلام أكثر من ست نساء وأربع امهات أولاد.
والمدائني كذلك لم يعد للحسن عليهالسلام أكثر من عشر نساء كما في شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٦ / ٢١.
وقد بسط علماؤنا القول في ذلك ودفعوا كل الشبه والتمويهات فاقرأ مثلاً : حياة الامام الحسن عليهالسلام للعلامة النقاد الشيخ باقر شريف القرشي ، راجع ج ٢ ص ٤٥١ ـ٤٧٢.