قانون
معنى كون ما يستقلّ به العقل وينفرد به (١) ، كوجوب قضاء الدّين وردّ الوديعة وحرمة الظّلم ، واستحباب الإحسان ، ونحو ذلك (٢).
دليل حكم الشّرع ، أنّه كما تبيّن عندنا معاشر الإماميّة وفاقا لأكثر العقلاء من أرباب الدّيانات ، وغيرهم من الحكماء والبراهمة (٣) والملاحدة وغيرهم بالأدلّة القاطعة والبراهين السّاطعة ، بل بالضّرورة الوجدانية التي لا يعارضها شبهة وريبة ، أنّ العقل يدرك الحسن والقبح ، بمعنى أنّ بعض الأفعال بحيث يستحق فاعله من حيث هو فاعله المدح ، وبعضها بحيث يستحقّ فاعله كذلك الذّم (٤) ، وإن لم يظهر من الشّرع خطاب فيه :
__________________
(١) مسألة حسن الانفعال وقبحها ثار النزاع فيها واحتدم الخلاف عليها ، وكثر الكلام فيه واشتهر به المعتزلة والأشاعرة وطال ولا زال وكثر في الكتب الكلاميّة ، ويتفرّغ منه مسألة معروفة بين الأصوليين بالملازمة ، بمعنى الملازمة بين حكم العقل والشرع ، فقد تنازعوا فيها عن أقوال ، فذهب الأكثرون ومنهم المصنّف الى ثبوت الملازمة ، وبعض الى نفيها ، وبعض آخر أنكرها في الأحكام المتعلّقة بالفروع وأثبتها في الأصول.
(٢) وكذا ذكره المحقّق في «المعتبر» ١ / ٣٢ ، الشهيد في «الذكرى» ، المقدمة ، وغيرهما كما في «الوافية» ص ١٧١.
(٣) واحدهم برهمي ، قوم لا يجوّزون على الله تعالى بعثه الرّسل ، وهم طائفة من الهنود ينكرون الشّرائع ويحرّمون لحم الحيوان ولهم عقائدهم الخاصة.
(٤) بيانه في معنى كون ما يستقلّ به العقل دليل حكم الشرع ليس على ما ينبغي لقصوره عن إفادة الملازمة ووضوحها كما هو المدّعى ، وإنّما مفاده وضوح الحكم بكل من الأمرين على ما يقتضيه العنوان ، وقد ذكر في «الفصول» ص ٣٤٠ وجه أوجه.