من الخمس من حصة الإمام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال : أخرج هذا القدر من حصة الإمام الواجبة على فلان نيابة قربة إلى الله. ويجوز الاقتصار على لفظ الخمس.
الباب الخامس :
في الصوم
وهو واجب وندب ، والواجب ستة :
الأول : شهر رمضان :
ويعلم دخوله برؤية الهلال وإن انفرد أو رد ، أو شياعها ، أو قيام البينة بها ، فإن شهد العدلان بالأولية استفصلها (٨٦) ، فإن استند إلى الرؤية قبل مع اتحاد الليلة وإن اختلف زمانها ، لا مع تعددها على الأقوى ، أو مضي ثلاثين يوما من شعبان. ومحله النهار دون الليل. وأوله طلوع الفجر الصادق الذي تجب معه الصبح ، وآخره ذهاب الحمرة المشرقية وتجاوزها قمة الرأس للمستقبل.
والنية : في كل يوم من أيامه ، ووقتها عامة الليل ولو من أوله بشرط الاستمرار عليها ، ومعه لا تجب تجديدها بعد الأكل والوقاع ، ولا بعد الانتباه ، ولو فاتت سهوا تداركها إلى الزوال ، فلو زالت قضى معها.
وصورتها : أصوم غدا من رمضان لوجوبه قربة إلى الله. ولو أغفل التعيين ((٨٧) جاز
وللحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن وإن كانت أجيرة غنية إذا لم يقم مقامها غيرها ، وذو العطاش الراجي زواله ، الافطار مع الفدية لكل يوم مد ، والقضاء مع زوال العذر.
ونيته : أتصدق بهذا المد جبرا لرمضان لوجوبه قربة إلى الله
__________________
(٨٦) يعني : إذا شهد العدلان على أول الشهر دون الرؤية طلب التفصيل.
(٨٧) في المخطوط : (التعين) وما أثبتناه انسب ، قال في الحدائق : هل يكفي في شهر رمضان نية أنه يصوم غدا متقربا من غير اعتبار نية التعين بكونه من شهر رمضان أم لا بد من نية التعيين؟