وللشيخ والشيخة وذي العطاش اللازم الافطار مع الفدية بلا قضاء
ونيته : أتصدق بهذا المد بدلا أو عوضا عن يوم من رمضان ، أو بهذه الأمداد بدلا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
الثاني : قضاؤه
ونيته : أصوم غدا عن رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
ووقتها الليل ويجددها الناسي إلى الزوال إن لم يصبح بنية الافطار وقيل : وكذا لو أصبح (٨٨) وفيه نظر.
ولو استيقظ بعد الفجر جنبا ، أو فعل في أثنائه ما يوجب الكفارة ، وفي المعين (٨٩) أو القضاء كالافطار للظلمة وتعمد القئ بطل دون مالا يوجب شيئا كالأكل والجماع مع السهو ، وكذا لو احتلم في أثناء النهار مطلقا وشبه فواته (٩٠) لغير الصبي والجنون والاغماء والكفر الأصلي لا الردة وإن كانت عن فطرة.
ووقته ما بين الرمضانين مع زوال العذر فيه ، ومع الاستمرار يسقط الماضي.
وعوض عن كل يوم بمد ولو لحقه الثاني صام الحاضر ، وقضى الأول خاصة إن لم يكن تهاون ، وإلا كفر مع كل يوم بمد. ونيته : أخرج هذا المد أو هذه الأمداد كفارة من تأخير قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله
ولو أفطر قبل الزوال فلا شئ مع عدم تعينه ، ومعه مدان كان لضيق الوقت وكفارة كبرى إن للنذر ، ومتوسطا إن كان لليمين ، وبعده إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز ، صام ثلاثة أيام متتابعة ، وتجتمع الكفارات لو اجتمعت أسبابها.
ونية الاطعام : أتصدق بهذا المد ، أو أخرج هذا المد أو هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله
ونية الصيام : أصوم غدا عن كفارة قضاء رمضان لوجوبه قربة إلى الله
__________________
(٨٨) جمل العلم والعمل : ص ٨٩.
(٨٩) أي : الصوم المعين بنذر الصوم في يوم معين أو ما شابه ذلك.
(٩٠) كذا في المخطوط.