ولا يقضى من الصوم إلا رمضان والمعين والاعتكاف على وجه ، ومن المندوب إلا ثلاثة أشهر.
الثالث : الكفارات
وهي ضروب ، الأول : كفارة رمضان ، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا
ونية العتق : أنت حر عن كفارة رمضان لوجوبها قربة إلى الله.
ونية الطعام : أطعم هؤلاء المساكين ، أو هذا المسكين (٩١) ، أو أخرج هذا القدر عن كفارة رمضان لوجوبه قربة إلى الله.
ويتخير بين إطعام العدد قدر شبعهم ما كان قوتا غالبا ، كالحنطة والشعير والأرز والدخن والتمر ، وبين التسليم لكل واحد مدا ، ولا يجزئ إطعام الصغار منفردين فيحسب الاثنان بواحد ، ويجوز منضمين ، ولا يدفع إلى الطفل بل إلى وليه ، فإن فقد فإلى من يعتني بحاله ، ولا يعتبر إذنه في الاطعام ، ولا يجوز التكرار من الواحدة اختيارا ، ويجوز مع الضرورة يوما فيوما ، ولا يجوز أن يدفعها دفعة ومصرفها الفقراء والمساكين وابن السبيل.
ونية المدفوع إلى الولي : أخرج هذا القدر من الكفارة إلى هذا الرجل مثلا ليقبضها عن فلان لوجوبها قربة إلى الله. وكذا الحكم في الزكاة والخمس.
الثاني : كفارة اليمين ، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة.
ونية الكسوة : أخرج هذا الثوب عن كفارة اليمين لوجوبه قربة إلى الله
ويجزئ ما تصح فيه الصلاة منفردا كالسروال والأزار ، وإن كان غسيلا أو فروا إذا كان المعطى رجلا ، ولو كان امرأة قتل يعتبر ما تصح فيه صلاتها (٩٢)
الثالث : كفارة الاعتكاف والنذر والعهد ، وهي كرمضان.
الرابع : كفارة قلت انحطأ والظهار ، كرمضان إلا أنها مرتبة إجماعا
__________________
(٩١) في المخطوط : المساكين.
(٩٢) مختلف الشيعة : ٦٦٦