الخامس : كفارة الحج على اختلاف ضر ، وقد ذكرنا ما يغني عن تكرار نية كل واحد. والضابط أن الواجب في كل كفارة ثلاثة قصد التكفير ، والقربة وتعيين السبب لا يشخص (٩٣) الكفارة فيقول أخرج هذا القدر عن كفارة الظهار أو النذر أو القتل لا قتل زيدا أو عمرا أو النذر الفلاني.
القسم الرابع :
النذر
فإن أطلقه بيوم واحد في أي وقت غير عيد ولا تشريق لناسك أو سفرا ، وإن وصفه (٩٤) بعدد وجب كذلك ، وإن شخصه بوقت شخص ، فإن لم يتكرر وأخل به فيه كفر ، ولو قيده بتتابع تقيد ولو أخل به ، فإن لم يتعين زمانه بنى مع العذر ولا معه يستأنف ، إلا في الشهرين والشهر بعد تجاوز النصف ، ولا تجب فيما بقي وكذا الكفارة ، وإن تعين كفر عن كل يوم بمد وقضاه متتابعا.
ولو كان شهرا أو شهرين وأفطرهما تابع في القضاء ، ولو أخل به استأنف إن كان قبل تجاوز النصف ويبني بعده ، ولا كفارة في الحالين ، ولو عين الوقت خاصة كرجب تعين ، فيكفر لو خالف لكل يوم ، ويتابع في الأداء دون القضاء
ولو وصفه بهيئة كالاعتكاف وجب ، ولو أخل به مع تعين زمانه كفر ، ولا معه كذلك إن كان بالجماع ، أو في الثالث : وإلا قضى خاصة.
وحكم العهد واليمين كالنذر ونيته : أصوم غدا من النذر أو من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
ونية قضائه : أصوم غدا قضاء عن النذر أو عن يوم من رجب لوجوبه بالنذر قربة إلى الله والمعين منه كرمضان في كل الأحكام إلا في النية فيعينه ، والمطلق كقضائه إلا في الوقت فلا ينحصر في زمان ولا تجب الكفارة بإفساده مطلقا.
وإذا كان عن الغير قال : أصوم غدا قضاء عن النذر الوجب على فلان
__________________
(٩٣) كذا المخطوط : ولعله تصحيف عن : تشخيص
(٩٤) في المخطوط : (وضعه) وما أثبتناه أنسب.