ولا يشترط أصالة الصوم ، فيجزئ فيه رمضان وقضاؤه والكفارة والنذر مطلقا ومعينا ، واجبا كان الاعتكاف ، أو مندوبا مطلقا ، أو معينا على إشكال.
ونيته مع اختلاف سببه : أصوم غدا من رمضان مثلا لوجوبه قربة إلى الله. ثم يقوم : اعتكف غدا لوجوبه بالنذر أو ندبه قربة إلى الله. أو ينوي الوجوب في الثالث ، وكذا السادس والتاسع وكل ثالث
وتكفي في الاعتكاف نية واحدة فلو قال في ابتدائه : أعتكف عشرة أيام أو غدا وما بعده إلى نهاية الشهر ، أو هذه العشرة كفى عن تجديدها كل يوم. ولو كان مندوبا وقال في ابتدائه : أعتكف لندبه قربة إلى الله ، كفى عن الأول والثاني والثالث إن لم نوجبه نوى له الوجوب
ولو كان عليه ثلاثة واجبة ، فقال اعتكف لوجوبه قربة إلى الله كفى عن الثالث. ولو كان عليه أربعة أيام جاز أن ينويها جملة ، ويذكر عددها بخلاف الثلاثة فإن الإطلاق ينصرف إليها ولا بد في الصوم لكل يوم نية ونية قضائه أن يقول : اعتكف غدا قضاء لوجوبه قربة إلى الله. إن وجب في الأولين وإن وجب بالنذر قال : اعتكف غدا قضاء لوجوبه بالنذر قربة إلى الله ثم يأتي بنية الصوم إلا أن تتحد أشياء فتكفي الواحدة كما تقدم.
وله أن يجمل الاعتكاف في واحدة ثم يفصل الصوم
وإن كان عن الغير قال : اعتكف غدا قضاء عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله ، ثم يأتي بنية الصوم فيقول :
أصوم غدا قضاء عن فلان لوجوبه عليه مطلقا أو بالنذر نيابة عنه قربة إلى الله.
الباب السابع :
في الحج
وهو واجب وندب ، فالواجب بالأصل في العمر مرة هي حجة الإسلام لجامع الشرائط ، وبالنذر وشبهه ، والاستئجار والافساد متكررا بحسب تكرر سببه ،