والندب لفاقدها ، وتجب بالشروع :
وهو ثلاثة أنواع : تمتع وقران وإفراد.
فالتمتع فرض من نأى عن مكة باثني عشر ميلا ، ويقدم عمرته أمام حجته مرتبطة به ، والإقران والإفراد فرض من دنا عن ذلك ، ويؤخران العمرة عنه ، وليس بينهما ارتباط فيمتاز القارن بسياق الهدي معقدا به ، فالبحث هنا يقع في مقامين الأول : في عمرة التمتع ، وأفعالها خمسة :
الأول : الإحرام من الميقات أو ديرة أهله إن كانت أقرب إلى مكة. وصفته : أن ينزع ثيابه المخيطة ، وتستحب النية فيه فيقول : أنزع الثياب المخيطة (١٠١) لوجوبه قربة إلى الله ـ ثم يلبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر ، ثم يحرم فيقول : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى حج عمرة الإسلام ، والبي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور ، لوجوب ذلك كله قربة إلى الله. لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة والملك لك ، لا شريك لك لبيك.
ولو كان نائبا قال : أحرم بالعمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام الواجبة على فلان ، والبي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك كله نيابة عنه قربة إلى الله
الثاني : الطواف ، ثم يدخل مكة لطواف العمرة فيقول : أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
ولو كان نائبا قال : أطوف بالبيت سبعة أشواط طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج ، الواجب على فلان في عمرة الإسلام ، نيابة عنه قربة إلى الله. ولو قال أطوف طواف العمرة المتمتع بها إلى الحج إلى آخر النية أجزأه.
ويجب مقارنتها لأول جزء من الحجر الأسود ، بحيث يكون أول جزء من بدنه بإزاء أول الحجر ، بحيث يمر عليه كله بجميع بدنه ، وكفي في هذا المحاذاة غالب الظن.
الثالث : صلاة الركعتين في مقام إبراهيم (عليهالسلام)
__________________
(١٠١) في المخطوط : «ثياب المخيط» وأصلحناه