ترتيب.
الثالث : لو نسي أكثر من حصاة ولا يعلم أنها من جمرة أو أكثر فإن كان دون الأربع رمى العدد على كل جمرة على الترتيب ، وإن كان أربعا فصاعدا احتمل رميه على الأولى ، واستئناف ما بعدها ، الجميع مرتبا
ونية القارن والمفرد : أحرم بحج الاقران والإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله. وكذا السياقة في باقي نياته ، وأفعاله أفعال التمتع إلا الهدي فلا يجب عليه
نعم يجب ذبح المسوق خاصة أو نحره يوم النحر بمنى إن كان في إحرام الحج وبمكة إن كان في إحرام العمرة.
ونيته : أذبح أو أنحر هذا الهدي لوجوبه علي بالسياق في إحرام عمرة الإفراد عمرة الإسلام قربة إلى الله
ونية المفرد : أحرم بعمرة الإفراد عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
وكذا باقي أفعالها وشرائط وجوبها شرائط الحج ، وقد يوجبها الفوات للتحلل بها فيعدل إليها بنيته فيقول : أعدل من الحج إلى العمرة المفردة للتحلل بها لوجوبها قربة إلى الله.
ثم ينوي بباقي أفعالها كذلك فيقول في الطواف : أطوف طواف العمرة المفردة عمرة التحلل لوجوبه قربة إلى الله ، وكذا باقي الأفعال.
وقد يتصور العدول في عمرة التمتع إلى حج الإفراد لضيق الوقت عن أفعالها فيقول : أعدل من عمرة التمتع إلى حج الإفراد حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله
ونية الحج المندوب : أحرم لحج الإفراد أو لعمرة الإفراد ، وألبي التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لندب ذلك كله قربة إلى الله. لبيك اللهم لبيك إلى آخره ، ثم ينوي الوجوب بباقي الأفعال فيقول : أطوف للعمرة المفردة لوجوبه قربة إلى الله. أو أقف بعرفة لحج الإفراد لوجوبه قربة إلى الله
ونية المتعة : أحرم بعمرة التمتع وألبي التلبيات الأربع لأعقد به الإحرام المذكور لندبها قربة إلى الله ، وينوي الوجوب بالباقي.