دعاء الإمام أو نائبه ، عموما وخصوصا ، لقتال الحربي أو الذمي المخل بالشرائط ، والباغي ، والدفع عن النفس مطلقا ومندوبا إذا زاد العدو على الضعف ، وغلب ظن السلامة ، ومباح عن المال وإن قل.
وعن المؤمن وماله ، كالرفقة مع قطاع الطريق ، وعن الفجور بالنفس والغير إذا ظن السلامة وأمن الضرر ، وترك كلمة الكفر وإن تحقق القتل. ويجب بالنذر وأخويه ، ونيته عند ابتداء الشروع فيه ، وقت التقاء الصفين مستمرا حكمها : أجاهد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله
ويستحب عند الخروج من المنزل وينوي بها الوجوب أيضا فيقول : أتوجه للجهاد في سبيل الله لوجوبه بالنذر قربة إلى الله. وتجب إعادتها عند الشروع فيه ، فلو خرج ولم تحصل المواقعة فلا قضاء ، مع تعين الوقت وفواتها بغير سببه ، ولو لم يعين الوقت وفاتت بهدنة أو صلح عن جزية من غير حرب ، لم تخرج عن العهدة ، ولو عينه بغزاية ، أو وقت ، ولم يخرج فيه مع ظن الفوات ، وخرج المجاهدون ثم خرجوا من غير مواقعة ، فلا كفارة
الباب التاسع :
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
وهما من أعظم الفرائض وأهمها في نظر الشارع ، والأمر بالواجب والمندوب تابع ، والنهي عن المنكر كله واجب ، إذا توقعا بشرط الأمن ، وتجويز التأثير.
ولهما مراتب. فأدناها اعتقاد وجوب المتروك وتحريم المفعول ، ثم إظهار الكراهة ثم الهجر والإعراض ، ثم الأيسر من القول فالأيسر ، ثم الضرب باليد والعصا ، ولا ينتقل إلى مرتبة إلا مع عدم تأثير ما دونها ، ولو افتقر إلى الجراح أو القتل وقف على إذن الإمام ، ولو كان هذا حال الغيبة جاز للسيد اقامته ، وكذا الفقيه ، وعلى الناس إعانته ، والوجوب على الكفاية ، ويتعينان إذا لم يقم بهما غيره. وبالنذر وأخويه فإن أطلقه تضيق بما ذكر ، وبظن الوفاة ويأثم ، وتخرج الكفارة من تركته ، وإن عينه بوقت أو مكان أو إنسان كفر بالاهمال مع القدرة وظن الوفاة لا مع