الشيء لامتناع الحكم على ما لا يعلم بوجه من الوجوه هذا ولكن سياتي في بحث تنكير المسند المناقشة في ذلك فانتظر.
واما كون الاصل في المسند التنكير فلانه محكوم به والحكم بالمعلوم كالنار حادة لا يفيد فلا بد من ان يكون المقصود من الكلام اثبات شىء مجهول لشى معلوم معين هذا ولكن سياتي المناقشة في ذلك ايضا في الموضع المذكور.
وقيل انما قدم التعريف لانه وجودي والتنكير عدمى وقيل لان المعرف اعم من المنكر فقدم عليه والمراد به ان المنكر يدل على الحقيقة بقيد القلة او الكثرة او غير ذلك كالتحقير والتعظيم ونحوهما مما سياتي في بحث تنكير المسند اليه والمعرف يدل علي الحقيقة لا بقيد او المراد ان المعرف عام اذا دخلته ال على ما سياتي في المعرف باللام او الاضافة بخلاف النكرة في الاثبات كما هو واضح فتامل جيدا.
وكيفكان (فتعريفة) اي المسند اليه (لافادة) المتكلم (المخاطب اتم فائدة وذلك لان الغرض كما مر) في اول الباب الاول (هي) اي الغرض والتانيث باعتبار الخبر وهو قوله (افادة) المتكلم (المخاطب) اما (الحكم او لازمه وهو) اي اللازم (ايضا حكم لان المتكلم كما يحكم في الاول بوقوع النسبة بين الطرفين) اى المسند اليه والمسند (يحكم) في الثاني اي حين افادة لازم الحكم (بانه) اي المتكلم (عالم بوقوع النسبة) بين الطرفين نحو قد حفظت التوراة وقد مر بيانه مستوفي هناك (ولا شك ان احتمال تحقق الحكم) في كلتا الصورتين (متى كان ابعد) كما في قولك زيد حافظ للتوراة (كانت