التصديق باصل الفعل.
(و) لكن (هذا) اي استدعاء التقديم حصول التصديق بنفس الفعل وقبح استعمال هل لذلك (ظاهر فى اعمرا عرفت) لان الاصل والغالب الراجح في تقديم ما حقه التأخير ان يكون للتخصيص فلا بد من ان يحمل تقديم عمرو فيه على التخصيص فيستلزمه حصول التصديق باصل الفعل اعني العرفان الصادر من الفاعل على مفعول ما فيقبح حينئذ استعمال هل لاستلزامه طلب حصول الحاصل وهو محال.
(واما في أزيد قام فلا) يكون ذلك الاستدعاء ظاهرا (اذ لا نسلم ان تقديم المرفوع يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل) وذلك لما مر في الباب الثاني من ان تقديم المسند اليه اذا كان مظهرا لا يكون على مذهب السكاكي للتخصيص البة اى لا يكون للتخصيص اصلا فلا يستدعي حصول التصديق باصل الفعل اعني القيام الصادر من فاعل ما فلا يلزم من استعمال هل فيه طلب حصول الحاصل فلا قبح فيه.
(غايته انه) اي التقديم في ازيد قام (محتمل لذلك) الاستدعاء (على مذهب عبد القاهر) وذلك لما مر ايضا هناك من ان تقديم المسند اليه ان لم يل حرف النفى فقد يأتي على مذهبه للتخصيص وقد يأتي لتقوية الحكم (فيجوز) على مذهبه (ان يكون) الاستفهام في (أزيد قام لطلب التصديق) باصل الفعل لا لطلب التصور (و) ذلك اذا (يكون تقديم زيد للاهتمام ونحوه من الاغراض فلا يقبح حينئذ استعمال هل فيه ويجوز ان يكون الاستفهام فيه لطلب التصور وذلك اذا يكون التقديم فيه للتخصيص لا لغيره من الاغراض فيقبح حينئذ استعمال هل لكونه حينئذ لطلب حصول الحاصل فظهر مما قررناه ان