كالدلالات فيما نحن فيه وكثيرا ما يترك قيد الحيثية فيها لوضوحه وشهرته فقد انفصل كل تعريف عن الاحر بمراعاة الحيثية المستغنى عن ذكرها فصار كل تعريف مطردا اي مانعا عن دخول الاغيار.
(وقد يجاب بانه لا حاجة الى هذا القيد) اي قيد الحيثية (لان دلالة اللفظ لما كانت وضعية كانت متعلقة بارادة اللافظ ارادة جارية على قانون الوضع فاللفظ ان اطلق واريد به معنى وفهم منه ذلك المعنى فهو دال عليه والا) اي وان لم يرد معنى (فلا) اي فلا يدل على معنى وقد اوضحنا ذلك في المكررات في باب شرح الكلام بما لا مزيد عليه فراجع ان شئت.
(فالمشترك اذا اريد به أحد المعنيين لا يراد به المعنى الآخر ولر يزاد) المعنى الآخر (ايضا لم تكن تلك الارادة على قانون الوضع لان قانون الوضع ان لا يراد بالمشترك الا أحد المعنيين) ومن هنا قال الجامي في بحث تعريف الاسم نعم يقدح في ارادة المعين ارادة ما سواه واين إلدلالة من إلارادة إنتهى ولكن يجب عليك مراجعة الموضع المذكور من المكررات لتعرف المراد من الارادة والدلالة فانها تصورية وتصديقية والنزاع انما نشأ من عدم الفرق بينهما نظير ما اشار اليه السيوطي في بحث الحال فراجع حتى يتضح لك الحال والتفيق من الله المتعال (فاللفظ ابدا لا بدل الا على معنى واحد) وهو المعنى الذي اراده اللافظ (فذلك المعنى) الذي إرادة إللافظ (أن كان تمام الموضوع له فمطابقة وان كان جزء) الموضوع له (فتضمن والا) اي وان لم يكن تمام الموضوع له ولا جزئه وذلك بان يكون خارجا لازما للموضوع له فالتزاء) فصح بذلك طرد كل واحد من التعاريف الثلاثة من دون حاجة الى قيد الحيثية.
(و) لكن (فيه نظر) ظاهر (لان كون الدلالة وضعية لا تقتضي ان