فصل
يكره للصائم أمور اثنا عشر :
الأول : لمس النساء وتقبيلهن وملاعبتهن مع ظن عدم الإمناء ، ومعه يحرم. أما مع الامذاء ففي صحيحة رفاعة المروية في الفقيه : «يستغفر ويقضي إن كان حراما» (١٥٨) ويمكن حملها على الاستحباب (١٥٩).
الثاني : فعل ما يوجب الضعف من دخول الحمام وإخراج الدم ، والحق به قلع الضرس.
وفي صحيحة ابن سنان : «إنا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلا» (١٦٠).
الثالث : إنشاد الشعر وإن كان حقا (١٦١) ، كالدعاء المنظوم وذم الدنيا. والظاهر عدم اختصاص الكراهة بالصائم. وفي صحيحة حماد أن الصادق عليهالسلام قال : «لا ينشد الشعر بليل ، ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار. فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنه فينا ، قال : وإن كان فينا » (١٦٢).
الرابع : الحقنة بالجامد ، أما بالمائع فمحرمة لا مفسدة ، وفاقا للمنتهى وخلافا للدروس ، وساوى في المعتبر بينهما في التحريم وعدم الافساد ، وفي المختلف فيهما
__________________
(١٥٨) الفقيه ٢ : ٧١ / ٢٩٩ ، والتهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٥ ، والوسائل ٧ : ٩٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٥٥ / ٣.
(١٥٩) إنما قال ذلك مع أن هذه الرواية مروية في التهذيب عن رفاعة أيضا بسند صحيح ، إلا أن في متنها نوع خلل وإن أمكن إصلاحه بتكلف. (منه قدسسره).
(١٦٠) التهذيب ٤ : ٢٦٠ / ٧٧٦ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٨٩ ، والوسائل ٧ : ٥٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٢٦ / ١٢.
(١٦١) وليس إنشاد الشعر في المسجد من هذا القبيل ، فإنه لا يكره إن كان حقا. يدل على ذلك ما رواه علي بن يقطين في الصحيح : إنه سأل الكاظم عليهالسلام عن إنشاد الشعر في الطواف ، فقال : «ما كان من الشعر لا بأس فلا بأس». (منه قدسسره).
والرواية في الوسائل ٩ : ٤٦٤ أبواب الطواف : ٥٤ / ١.
(١٦٢) الكافي ٤ : ٨٨ / ٦ ، والفقيه ٢ : ٦٨ / ٢٨٢ رواه مرسلا ، والتهذيب ٤ : ١٩٥ / ٥٥٦ ، والوسائل ٧ : ١٢١ أبواب آداب الصائم : ١٣ / ٢.