وأوجب القضاء (١٦٣).
الخامس : إدخال الدواء الأذن أو الأنف ، قطورا أو سعوطا ، غير متعد إلى الحلق.
السادس : بل الثوب على الجسد.
السابع : إستنقاع المرأة في الماء ، والحق بها الخنثى والخصي الممسوح (١٦٤). أما الرجل فلا يكره له وإن كره بل الثوب ، والفارق الرواية (١٦٥) ، وتخيل الأولوية بعدها باطل.
الثامن : مص النواة.
التاسع : مضغ العلك.
العاشر : شم الرياحين سيما النرجس.
الحادي عشر : الاكتحال بما فيه مسك أو صبر (١٦٦).
الثاني عشر : نقض الصوم المستحب بعد الزوال.
__________________
(١٦٣) المنتهى ٢ : ٥٨٣ ، والدروس : ٧٠ ، والمعتبر ٢ : ٦٥٩ و ٦٧٩ ، والمختلف : ٢٢١.
(١٦٤) الملحق : شيخنا الشهيد في اللمعة ، وعلله شيخنا الشارح بقرب المنفذ من الجوف. وفي كلامهما نظر ، فإن الرواية إنما وردت في المرأة ، وهي معللة بما لم يثبت اشتراكه : روى حنان بن سدير عن الصادق عليهالسلام أنه قال : «المرأة لا تستنقع في الماء ، لأنها تحمله بقبلها». ومراده عليهالسلام أن قبلها يجذب الماء إلى جوفها. فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس ، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوزين القياس ، إذ العلة المستنبطة مردودة بعد وجود العلة المنصوصة. وجذب قبل الخنثى والممسوح الماء محص ادعاء. (منه قدسسره).
(١٦٥) روى الحسن بن راشد : «قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الحائض تقضي الصلاة؟ قال : لا. قلت : تقضي الصوم؟ قال : نعم. قلت : من أين جاء هذا؟ قال : أول من قاس إبليس. قلت : والصائم يستنقع في الماء؟ قال : نعم. قلت : فيبل ثوبا على جسده؟ قال : لا. قلت : من أين جاء هذا؟ قال : هذا من ذاك.
ولا يخفى أن ما تضمنه هذه الرواية يوجب ضعف قياس الأولوية ، وقد بنيت على ذلك في حواشي زبدة الأصول. (منه قدسسره).
والرواية في الوسائل ٧ : ٢٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم : ٣ / ٥.
(١٦٦) الصبر : الدواء المر (المصباح المنير).