السيرة (٩٨) ، ابن سيد الناس (٩٩) ، المزي (١٠٠) ، الذهبي (١٠١) ، العلائي (١٠٢) ...
١٧ ـ أخرج البخاري في كتاب المغازي بسنده عن علي : إن رسول الله [صلىاللهعليهوآله] نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» (١٠٣).
وأخرجه مسلم بأسانيد متعددة (١٠٤).
وقد غلط هذا الحديث جماعة منهم : البيهقي ، ابن عبد البر ، السهيلي ، ابن قيم الجوزية ، العيني ، القسطلاني ...
قال السهيلي : «هذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر أن المتعة حرمت يوم خيبر ...» (١٠٥).
وقال ابن القيم : «لم تحرم المتعة يوم خيبر وإنما كان تحريمها عام الفتح هذا هو الصواب. وقد ظن طائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر ، واحتجوا بما في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضياللهعنه ...» (١٠٦).
وقال العيني : «قال ابن عبد البر : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط. وقال السهيلي ...» (١٠٧).
وقال القسطلاني : «قال ابن عبد البر : إن ذكر النبي يوم خيبر غلط ، وقال
__________________
(٩٨) الروض الآنف ٦ / ٤٤٠.
(٩٩) عيون الأثر ٢ / ١٠٢.
(١٠٠) تهذيب الكمال ـ مخطوط ـ.
(١٠١) أنظر : فتح الباري ٧ / ٣٥٣.
(١٠٢) أنظر : فتح الباري ٧ / ٣٥٣.
(١٠٣) صحيح البخاري ٥ / ١٧٢ ، وانظر : ٧ / ١٢٣ و ٩ / ٣١.
(١٠٤) صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ ـ ١٣٥.
(١٠٥) الروض الآنف ٦ / ٥٥٧.
(١٠٦) زاد المعاد ٢ / ١٤٢ و ٢ / ١٨٣ و ٤ / ٦.
(١٠٧) عمدة القاري ١٧ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧.