الفصل الثالث : في صلاة العيدين (٢٥٥)
وتجب مع شروطها جماعة ، وتستحب مع فقدها (٢٥٦) جماعة وفرادى. ونيتها : أصلي صلاة العيد لوجوبها أو ندبها قربة إلى الله.
والواجب عشرة : القيام ، والنية ، والتحريمة ، وقراءة الحمد ، وسورة ، يستحب الأعلى في الأولى والشمس في الثانية ، والتكبير تسعا بعد القراءة فيهما خمسا في الأولى وأربعا في الثانية فاصلا بين كل تكبيرتين بدعاء والركوع (٢٥٧) والسجود ، والتشهد ، والتسليم.
والندب أربعة عشر : الغسل ، والخروج بعد انبساط الشمس (٢٥٨) ، ومخالفة طريقي الذهاب والإياب ، والتحفي ، وذكر الله تعالى ، والإصحار إلا بمكة ، والدعاء عند الخروج إلى المصلى بما صورته : (اللهم من تهيأ وتعبأ ، وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ، وطلب جوائزه (٢٥٩) ونوافله وفواضله ، فإليك يا سيدي وفادتي وتهيئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك وطلب جوائزك ونوافلك فلا تخيب اليوم رجائي يا مولاي ، يا من لا يجب (٢٦٠) عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، إني لم آتك اليوم بعمل (٢٦١) قدمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوته (٢٦٢) ، ولكن أتيتك مقرا بالظلم والإساءة ، لا حجة لي ولا عذر ، فأسألك يا رب أن تعطيني
__________________
(٢٥٥) في «ج» : العيد.
(٢٥٦) في «ب» : عدمها.
(٢٥٧) لم ترد في «ب» و «ج» : ولا بد منها.
(٢٥٨) بعد انبساط الشمل لم ترد في «ج».
(٢٥٩) في النسخ جوابره وما أثبتناه الأنسب للسياق ولموافقته المصدر ، وفيه : وجائزته.
(٢٦٠) كذا في النسخ ، وفي المصدر : لا يخيب ، وهو الأنسب.
(٢٦١) في «ب» : بعمل صالح ، وكذا في المصدر ، وفي «أ» : ثقة مني بعمل صالح.
(٢٦٢) في «أ» زيادة : إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك.