محمد.
قال الرافعي : يشبه هذا الثالث أن يكون أصح لأن الناس ما زالوا يكتنون به في جميع الأعصار ولا إنكار.
قال الشيخ محيي الدين النووي : وهذا الذي قاله صاحب هذا المذهب فيه مخالفة لظاهر الحديث ، لإطباق الناس على فعله ، مع أن المكتنين به من الأئمة الأعلام ، وأهل الحل والعقد ، والذين يقتدى بهم في الدين.
وفيه تقوية لمذهب مالك في جوازه مطلقا.
ويكونون قد فهموا النص مختصا بحياته صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لما هو مشهور من سبب النهي من اكتناء اليهود بأبي القاسم ، ومناداتهم «يا أبا القاسم» طلبا للإيذاء ، وهذا المعنى قد زال. إنتهى.
قال الصفدي : قلت. وممن تكنى بأبي القاسم : محمد بن الحنفية ، يقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال لعلي عليهالسلام : سيولد لك بعدي غلام ، وقد نحلته اسمي وكنيتي (١١٨).
ومحمد بن أبي بكر ، ومحمد بن طلحة ، ومحمد بن سعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن عبد الرحمن بن عوف ، ومحمد بن جعفر بن أبي طالب ، ومحمد بن حاطب بن أبي بلتعة ، ومحمد بن الأحنف بن قيس (١١٩).
أقول : في دلالة هذه الروايات على حرمة الجمع بين الاسم والكنية نظر ، لإجماع الأمة على عدم التحريم.
ولو كانت نصا في الحرمة ، لما انعقد مثل هذا الاجماع.
ولو فرض دلالتها على حرمة الجمع ، لزم تخصيص ذلك بعهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، وعصره ، وذلك بالنظر إلى الأمور التالية :
__________________
(١١٨) جامع الأصول ، لابن الأثير ١ / ٢٨٠.
(١١٩) نصرة الثائر : ٣ ـ ٧٥ ، وانظر : كلام النواوي ، والرافعي ، في الأذكار النواوية وشرحه الفتوحات الربانية ٦ / ١٤٨ ـ ١٥٤.