ربيب أمير المؤمنين عليهالسلام ووليه.
ولا ريب أن سكوته عليهالسلام عن ذلك تقرير لجوازه ، فلاحظ.
٣ ـ أن سبب المنع قد زال بانقضاء عهد النبوة ، كما عرفت في كلام النووي.
لكن ثبوت كون ذلك سببا محل تأمل ، لعدم وروده بطريق واضح.
أقول : إن ملاحظة هذه الأمور تعطينا ظنا بأن المنع كان خاصا بعهده صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأن الحرمة ـ على فرض ثبوتها ـ قد زالت بعده.
ويؤيد ذلك كله ـ قبل إجماع الأمة على عدم الحرمة ـ ما دل على كراهة ذلك.
ولعل حكمة المنع في عصره هو الحد من اشتراك أحد مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الاسم والكنية ، لأداء ذلك إلى الاشتباه في النقل بين الرسول وبين ذلك المسمى والمكنى ، وفي ذلك ما لا يخفى من التغرير والإيقاع في الشبهة ، فكان المنع من الجمع بين اسمه وكنيته لأحد من أمته أفضل طريق لقطع ذلك التشابه.
ومن الواضح اختصاص ذلك الاشتباه بعصره ، وحال حياته صلى الله عليه وآله وسلم ، وارتفاعه بعد وفاته ، فلا تبقى الحرمة.
لكن مقتضى «التأدب معه صلىاللهعليهوآلهوسلم» هو الامتناع عن الجمع بين اسمه وكنيته ، كما عللت الكراهة بذلك (١٢٥).
ويؤيد ذلك أنا لم نجد أحدا من مشاهير الرواة وأعلام الأمة ، قد تسمى بمحمد ، ممن كنيته أبو القاسم.
* * *
__________________
(١٢٥) كشف اللثام ١ ق ٢ / ٩٧.