أبدا. فاختلفوا عنده وقال قوم منهم. لقد غلبه الوجع ، حسبنا كتاب الله) ونحو حديث : (أنا راض عنك ، فهل أنت عني راض؟) ونحو ذلك» (١٠٤).
وبعد ، فما مدلول هذا الحديث ونحن نتكلم هنا عن هذه الجهة وبغض النظر عن السند؟
يقول المناوي : «أمره بمطاوعتهما يتضمن الثناء عليهما ، ليكونا أهلا لأن يطاعا فيما يأمران به وينهيان عنه ...».
لكن أول شئ يعترض عليه به تخلف أمير المؤمنين عليهالسلام ومن تبعه عن البيعة مع أمرهما به ، ولذا قال :
«فإن قلت : حيث أمر باتباعهما فكيف تخلف علي رضياللهعنه عن البيعة؟
قلت : كان لعذر ثم بايع ، وقد ثبت عنه الانقياد لأوامرهما ونواهيهما ...» (١٠٥).
أقول : لقد وقع القوم ـ بعد إنكار النص وحصر دليل الخلافة في الاجماع ـ في مأزق كبير وإشكال شديد ، وذلك لأنهم قرروا في علم الأصول أنه إذا خالف واحد من الأئمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع.
قال الغزالي : «إذا خالف واحد من الأئمة أو اثنان لم ينعقد الاجماع دونه فلو.
مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم. ودليلنا : أن المحرم مخالفة الأمة كافة ...» (١٠٦).
وفي مسلم الثبوت وشرحه : «قيل. إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحدا أو اثنين إجماع ... والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة. ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجة ظنية غير الاجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم ... قيل. ربما كان الحق مع الأقل
__________________
أنها نصوص جلية أو خفية على إمامته كما ذكر صاحب «شرح المواقف» وغيره
(١٠٤) شرح نهج البلاغة ١١ / ٤٩.
(١٠٥) فيض القدير ٢ / ٥٦.
(١٠٦) المستصفى ١ / ٢٠٣.