ما نوى.
الجواب الرابع : إن شمول (الالقاء المحرم) لإقدام الأئمة عليهمالسلام غير صحيح ، لا شرعا ، ولا عقلا.
أما شرعا ، فإن الالقاء إنما يكون حراما إذا كان إلى التهلكة ، وليس (الموت) في سبيل الله (تهلكة) وإنما هو عين (الفوز) و (النجاة) و (السعادة) و (الحياة) في نظر الأئمة عليهمالسلام وشيعتهم.
كما قال أمير المؤمنين عليهالسلام ـ لما ضرب بالسيف على رأسه ـ : (فزت ورب الكعبة).
وكما قال الحسين عليهالسلام : (إني لا أرى الموت إلا سعادة ، والحياة مع الظالمين إلا برما).
وأما عقلا : فلما مر من أن الحكم بحرمة الالقاء إلى التهلكة ليس مطلقا ، بل إنما هو ـ على فرض وروده ـ خاليا عن مصلحة وأدرك العقل قبحه ، ولا يكون حراما إذا كان فيه نفع أهم وأعم ، وكان في صالح الإنسان المقدم عليه نفسه ، أو في صالح أمته أو دينه ، أو وطنه ، لأن العقل حينئذ يقدم مصلحة الفعل على مفسدة القبح المدرك ، فلا يحكم بحرمته ، ولا يعاقب المقدم عليه ، بل يثاب.
وعلى فرض وروده ، وإطلاق حكمه ، فهو ليس إلزاميا إذا عارضته أحكام دينية وأغراض شرعية ومصالح عامة إلهية ، وإنما هو مجرد إدراك وجداني يصادمه إدراك ضرورة وجدانية باتباع الأحكام الدينية والإرادة الإلهية.
وأما المصالح التي ذكروها في الإقدام على الأخطار ، وعروضها على الأئمة الأطهار ، فهي الوجوه التالية :
الأول : العمل بمقتضى القضاء الإلهي والقدر الرباني ، والانصياع للإرادة المولوية ، التي يعلمها الأئمة عليهمالسلام.
وقد ورد هذا الوجه في حديث للإمام الباقر عليهالسلام وللأمام الرضا