وعبارة : (غلب على ظنه) و (قوى في ظنه) في الفقرة الأولى من الجواب ، وعبارة (وأما مخالفة ظنه لظن جميع من أشار عليه) في الفقرة الخامسة ، وعبارة : (لما قوى في ظنه النصرة) في الفقرة الثامنة.
حيث أضيفت كلمة (الظن) إلى الإمام عليهالسلام ، وهي ظاهرة في إرادة حالة الشك والتردد ، خصوصا بقرينة كلمات (غلب) و (قوى) و (قوي) وقياسه بظنون الآخرين.
وهذا بلا شك ، يعطي الموافقة على أن الإمام عليهالسلام لم يكن متأكدا بصورة علمية مما يقدم عليه.
فلا بد إذن من توجيه لهذا الاطلاق ، فأقول :
بما أن المرتضى والطوسي استعملا في الجواب كلمة (الظن) في مورد الحكم الشرعي حيث قالا في الفقرة الأولى : (متى غلب ظنه أنه يصل إلى حقه ... بضرب من الفعل وجب عليه ذلك) وفي الفقرة الثامنة : (لما قوي في ظنه النصرة ... ما وجب معه عليه الطلب والخروج).
وهذا (الوجوب) حكم شرعي.
وقد عرفنا فيما نقله المفيد إجماع الطائفة على أن الإمام يعلم الأحكام كلها ، ولا يعتمد فيها على مجرد (الظن) حيث قال المفيد : (وإنما إجماعهم ثابت على أن الإمام يعلم الحكم في كل ما يكون) وكذلك قال : (وعلى ذلك جماعة أهل الإمامة) في إثبات علم الأئمة بالغيب المستفاد من الله تعالى ، واستثنى الغلاة.
وكذلك ما حصل من حصر الطوسي أقوال الطائفة في مسألة علم الأئمة بالغيب بين قولين فقط ، ولم يختلفا في أصل علم الأئمة بالغيب ، وإنما اختلفا في معرفة (وقت القتل) بين التفصيل والإجمال ، واتفقا على العلم بغير ذلك بالتفصيل ، فإنه يقتضي أن يكون الإمام عالما بالأحكام.
كما عرفت أن الطوسي نسب القول بالعلم الاجمالي بوقت القتل إلى