ولا معنى للعصمة إلا الحالة التي يفعلها الله سبحانه بمن اعتنى بشأنه بحيث لا يقارب الذنوب والمآثم.
وهذا جلي واضح لو صادف أذنا واعية ، وليس المراد بالإذهاب إزالة الرجس للوجوه (٣٤) ، بل دفع ما يقتضي الرجس (٣٥).
__________________
الأول : لفظ (إنما) الدال على الحصر.
الثاني : لأم التأكيد في (ليذهب).
الثالث : الاتيان بلفظ الإذهاب الدال على الإزالة بالكلية.
الرابع : الإثبات بالماهية التي يستلزم نفيها في جميع الجزئيات.
الخامس : الاتيان بلفظ (ليذهب) الدال على تحققه في كل حال دون الإذهاب الصادق بعد تقضي الفعل ، فالفرق بينهما كالفرق بين يفعل والفعل.
السادس : تقديم لفظة (عنكم) الدالة على شدة العناية.
السابع : الاتيان بما يدل عليهم لا بأسمائهم تعظيما لهم.
الثامن : النداء على وجه الاختصاص ، نحو : نحن العرب أقرى الناس للضيف.
التاسع : تأكيد ذلك بلفظ التطهير الدال على التنزيه عن كل ذنب.
العاشر : تأكيد التطهير بالمصدر.
أنظر : نهاية الوصول إلى علم الأصول (الطبعة الحجرية) : ١٨٤ ـ بحث الإجماع.
(٣٤) والدليل عليه : إنه يلزم منه ـ لو كان المراد كذلك ـ خروج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن حكم الآية ، لأنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن فيه رجس لا قبل البعثة ولا بعدها بالاتفاق ، مع أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم داخل في حكم الآية بالاتفاق.
كما يلزم منه أيضا خروج الحسن والحسين عليهماالسلام عن حكم الآية كما سيبينه المصنف قدسسره الشريف ، وهذا ما يأباه حديث الكساء المتواتر.
(٣٥) وهذا يدل دلالة قاطعة على خروج النساء عن حكم الآية ، لارتكاب أكثرهن ـ إن لم يكن كلهن ـ الرجس قبل الإسلام ، وبعضهن بعده.
وفي هذا الصدد نقل العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي عن بعض العلماء أنه قال : (هل المراد من إذهاب الرجس عن أهل البيت هو دفع الرجس أو رفعه؟
فإن كان الأول ، فالزوجات خارجات عن حكم الآية ، فإن أكثرهن ـ إن لم يكن كلهن ـ كن في الرجس قبل الإسلام.
وإن كان الثاني ، فلا محيص من القول بخروج رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن