الاستغراق ، فقرينة الاستغراق كنار على علم (١٠٩).
وأما احتمال إرادة إذهاب جنس الرجس فلا ينافي الاستغراق ، بل يستلزمه استلزاما ظاهرا ، إذ على تقدير اختصاص إرادة إذهاب جنس الرجس بهم لو ثبت فرد من إرادة إذهاب الرجس لغيرهم ، لكان الجنس ثابتا له في ضمنه ، فلا يكون الجنس مختصا به والمقدر خلافه.
وأيضا : صحة الاستثناء معيار العموم كما حقق في أصول الفقه (١١٠) ، وأيضا : حمله على العموم يستلزم إعمال اللفظ وكثرة الفائدة في كلام الشارع ، ولو لم يعم لزم الإجمال إن لم يكن الرجس معينا ، أو التحكم إن كان.
ونقول بوجه آخر : إن الرجس المعرف باللام ليس بمعين حتى يشار [إليه] (١١١) ، ولو أردنا رجسا من الأرجاس لم يكن للامتنان عليهم خاصة معنى
__________________
(١٠٩) وتوضيحه : أن لام التعريف إذا دخلت على معهود عرف وعهد إما بالذكر أو بغيره من الأسباب ، فهي لتعريف ذلك المعهود وتسمى حينئذ ب (لام العهد) والتعريف : (تعريف العهد) أي تعريف فرد من أفراد الجنس كما في قوله تعالى : (كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول) سورة المزمل ٧٣ : ١٥ ـ ١٦ ، أي عصى ذلك الرسول بعينه.
وإن لم يكن ثمة معهود فهي لتعريف نفس الحقيقة مع قطع النظر عن عوارضها ، ويكون التعريف للجنس. ولما كانت حقيقة الجنس صالحة في ذاتها للتوحد والتكثر لتحققها مع الوحدة والكثرة ، كانت اللام في تعريف الحقيقة للاستغراق ولفظ (الرجس) الوارد في الآية غير معهود بفرد من أفراد الرجس ، لانطباقه على كل رجس ، إذا لا بد وأن يكون تعريفه تعريفا للجنس ، واللام الداخلة عليه للاستغراق.
أنظر لام التعريف في : كشف الأسرار عن أصول البزدوي / عبد العزيز البخاري ١ / ١٢٨.
(١١٠) أنظر : معارج الأصول ـ المحقق الحلي ـ : ٨٢ ، والوافية في أصول الفقه ـ الفاضل التوني ـ : ١١٤ ، ونهاية الأصول ـ السيد البروجردي : ٣١٩ ـ المقصد الرابع ، وفيها : إن صحة الاستثناء دليل العموم.
(١١١) في الأصل : (إليها) والصحيح ما أثبتناه ، لعود الضمير إلى الرجس وهو مذكر ، قال تعالى :