أولها ، وثم فائدتان لم يذكرهما الذهبي ، هما :
أ ـ في عدالة الصحابي :
إن هذا الاحتياط كان إزاء رواية الصحابي عن رسول الله مباشرة ، فالمغيرة ، الصحابي ، كان يروي عن مشاهدة قد يصحبها سماع أيضا ، يقول : (حضرت رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطيها السدس) ومع ذلك كان أبو بكر يحتاط في قبول روايته ، حتى وجد لها شاهدا حضر ذلك أو سمعه من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وهذا مبدأ متين ، منسجم مع ما قرره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حفظ السنة وصيانتها ، وهو مخالف تماما لمبدأ (عدالة الصحابي) وقبول روايته مطلقا ، وإعفائه من قواعد الجرح والتعديل.
وسوف نجد أن موقف أبي بكر هذا قد سلكه عمر ، وسلكه عثمان وسلكه علي عليهالسلام ، سلكوه جميعا إزاء رواية الصحابي عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مباشرة ، ليتضح من هذا كله بما لا شك فيه : أن مبدأ (عدالة الصحابي) قد ولد متأخرا ، ولم يكن له أثر حتى نهاية خلافة علي عليهالسلام ، بل وبعدها أيضا بزمن غير قليل!
قال الخطيب البغدادي في الرد على من زعم أن العدالة هي إظهار الإسلام وعدم الفسق الظاهر : يدل على صحة ما ذكرناه أن عمر بن الخطاب رد خبر فاطمة بنت قيس ، وقال : (ما كنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لا!).
قال : وهكذا اشتهر الحديث عن علي بن أبي طالب أنه قال : (ما