حدثني أحد عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلا استحلفته) ومعلوم أنه كان يحدثه المسلمون (١) ويستحلفهم مع ظهور إسلامهم ، وأنه لم يكن يستحلف فاسقا ويقبل خبره ، بل لعله ما كان يقبل خبر كثير ممن يستحلفهم مع ظهور إسلامهم وبذلهم له اليمين.
وكذلك غيره من الصحابة ، روي عنهم أنهم ردوا أخبارا رويت لهم ورواتها ظاهرهم الإسلام ، فلم يطعن عليهم في ذلك الفعل ، ولا خولفوا فيه ، فدل على أنه مذهب لجميعهم ، إذ لو كان فيهم من يذهب إلى خلافه لوجب بمستقر العادة نقل قوله إلينا (٢).
إذن فمبدأ (عدالة الصحابة) ليس له عين ولا أثر في عهد الصحابة ، وسوف يأتي في الفقرات اللاحقة مزيد من الشواهد الحية على ذلك.
ب ـ في علم الصحابي :
تحدث المغيرة هنا عن قضاء النبي في سهم الجدة ، وكان قد شهده بنفسه ، وتحدث محمد بن مسلمة عن شهوده ذلك القضاء أيضا ، في حين ما زال ذلك غائبا عن أبي بكر ، ونحو هذا قد حصل مع عمر أيضا ، فربما غابت عنه سنة مشهورة ، كما في قصته مع أبي موسى الأشعري حين حدثه بحديث : (إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم يجب فليرجع) فقال له عمر : لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك!!
فانطلق إلى مجلس من الأنصار ، فقالوا : لا يشهد إلا أصاغرنا! فقام
__________________
(١) أي من الصحابة ، فالذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن تكون له صحبة.
(٢) الكفاية في علم الرواية : ٨١ ، ٨٣ مختصرا.