النصب من أحكام الحال اللازمة له» (١).
وممّا أُخذ عليه :
أوّلاً : أنّه لم يقيّد (منتصب) باللزوم ، وإنْ كان مرادَه ؛ ليخرج النعت المنصوب كرأيت رجلاً راكباً ، فإنّه يفهم في حال ركوبه ، وإنْ كان ذلك بطريق اللزوم لا بطريق القصد ؛ فإنّ القصد إنّما هو تقييد المنعوت»(٢).
وثانياً : أنّه يلزم من ذِكر النصب الدور المستحيل عقلاً ؛ لاَنّ النصب حكم ، والحكم فرع التصوّر ؛ إذ لا يحكم على شيء إلاّ بعد تصوّره ، والتصوّر متوقّف على جميع أجزاء الحدّ التي منها النصب ، فيحصل الدور»(٣)
وقد أُجيب عن إشكال الدور بأنّ الحكم لا يتوقّف على معرفة كنه حقيقة الشيء المتوقّفة على الحدّ ، بل يكفي فيه تصوّر الشيء بوجه ما(٤).
ومع هذا يبقى إثبات (النصب) في التعريف غير مستحسن ؛ لاَنّه من عوارض الحال ، لا من ذاتيّاتها التي يطلب إثباتها في الحدّ ، ولذا قال المكودي : «وتسامح الناظم في هذا التعريف ؛ لاِدخاله فيه النصب وهو من أحكام الحال لا جزءاً من ماهيّته»(٥).
__________________
(١) شرح المكودي على الاَلفية : ٧٧.
(٢) شرح الاَشموني على الاَلفية ٢ / ١٧٠.
(٣) أ ـ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ٢ / ٧٩.
ب ـ شرح التصريح على التوضيح ١ / ٣٦٧.
(٤) أ ـ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل ١ / ٢١٢.
ب ـ حاشية الصبّان على شرح الاَشموني ٢ / ١٧٠.
ج ـ شرح التصريح على التوضيح ٢ / ٣٦٧.
(٥) شرح المكودي على الاَلفية : ٧٧.