وفي تعيين المراد بالأجل قولان :
الأول ـ لابن عباس والحسن البصري ومقاتل : وهو أن الله تعالى أمهل كل أمة كذبت رسولها إلى وقت معين ، فإذا جاء وقت عذاب الاستئصال ، نزل ذلك العذاب لا محالة.
والثاني ـ أن المراد بهذا الأجل : العمر ، فإذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع وقوع التقديم والتأخير فيه.
قال الرازي : والقول الأول أولى ، لأنه تعالى قال : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ) ولم يقل ولكلّ أحد أجل. وعلى القول الثاني : إنما قال : (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ) ولم يقل : لكلّ أحد ، لأن الأمّة هي الجماعة في كلّ زمان ، وهي مكوّنة من الأفراد ، وهي متقاربة في الأجل ، لأن ذكر الأمّة فيما يجري مجرى الوعيد أفحم وأبلغ.
وعلى القول الثاني : يلزم أن يكون لكل أحد أجل ، لا يقع فيه التّقديم والتّأخير ، فيكون المقتول ميتا بأجله.
فقه الحياة أو الأحكام :
إن آجال الأمم والجماعات والأفراد مؤقتة محددة بوقت معين ، فإذا جاء أجل الموت ، لم يتأخّر ولم يتقدّم لحظة. وأجل الموت : هو وقت الموت ، وأجل الإنسان : هو الوقت الذي يعلم الله أنه يموت الحي فيه لا محالة ، وهو وقت لا يجوز تأخير موته عنه ، لا من حيث إنه ليس مقدورا تأخيره ، فليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته أزيد من ذلك ولا أنقص ، ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت ، لأن هذا يقتضي خروجه تعالى عن كونه قادرا مختارا.
وفي هذا دليل على أن المقتول إنما يقتل بأجله.