وأخرجا أيضا عن أبي ذرّ أنه سمع النبي صلىاللهعليهوسلم يقول : «ليس من رجل ادّعى لغير أبيه ، وهو يعلمه ، إلا كفر». والكفر : إذا اعتقد إباحة ذلك ، فإن لم يعتقد إباحته ، فمعنى كفره : أنه أشبه فعله فعل الكفار أهل الجاهلية ، أو أنه كافر نعمة الله والإسلام عليه.
٦ ـ هناك فرق بين التبني المنهي عنه والاستلحاق الذي أباحه الإسلام ، فالتبني : هو ادعاء الولد مع القطع بأنه ليس ابنه ، وأما الاستلحاق الشرعي : فهو أن يعلم المستلحق أن المستلحق ابنه أو يظن ذلك ظنا قويا ، بسبب وجود زواج سابق غير معلن. فإن كان من زنى فلا يجوز الاستلحاق.
٧ ـ يباح أن يقال في دعاء من لم يعرف أبوه : يا أخي أو يا مولاي إذا قصد الأخوة في الدين والولاية فيه ، وكان المدعو تقيا. فإن كان فاسقا فلا يدعى بذلك ، ويكون حراما ؛ لأننا نهينا عن تعظيم الفاسق.
٨ ـ دل قوله تعالى : (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَ) على أنه ينبغي أن يكون قول الإنسان إما عن حقيقة يقرها العقل السليم أو عن شرع ثابت ، فمن تزوج بامرأة فولدت لستة أشهر ولدا ، وكانت الزوجة سابقا زوجة شخص آخر يحتمل أن يكون الولد منه ، فإنا نلحقه بالزوج الثاني لقيام الفراش أي رابطة الزوجية.
٩ ـ قوله تعالى : (وَكانَ اللهُ غَفُوراً رَحِيماً) يدل على أنه سبحانه يغفر الذنوب للمستغفر ، ويرحم المذنب التائب.