إذا ذو الرأى خاصم عن قياس |
|
وجاء ببدعة هنة سخيفة |
أتيناه بقول الله فيها |
|
وآيات محبرة شريفه |
فكم من فرج محصنة عفيف |
|
أحل حرامها بأبى حنيفة |
فكان أبو حنيفة إذا رأى مساور الوراق أوسع له وقال هاهنا ، هاهنا.
وروى عن ابن رزق إلى أبى صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزي قال : قدم علينا شقيق البلخي فجعل يصرى أبا حنيفة ، فقيل له لا تطر أبا حنيفة بمرو فإنهم لا يحتملونك. قال شقيق أليس قد قال مساور الوراق :
إذا ما الناس يوما قايسونا |
|
بآبدة من الفتوى طريفه |
أتيناهم بمقياس تليد |
|
طريف من طراز أبى حنيفة |
فقالوا له أما سمعت ما أجابوه؟ قال أجل.
إذا ذو الرأى خاصم في قياس |
|
وجاء ببدعة هنة سخيفة |
أتيناهم بقول الله فيها |
|
وآثار مبرزة شريفه |
فكم من فرج محصنة عفيف |
|
أحل حرامها بأبى حنيفة |
وروى عن ابن رزق إلى عبد الكريم قال سمعت يحيى بن أيوب قال حدثنا صاحب لنا ثقة. قال : كنت جالسا عند أبى بكر بن عياش فجاء إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة فسلم وجلس ، فقال أبو بكر من هذا؟ قال أنا اسماعيل يا أبا بكر. قال فضرب أبو بكر على ركبة إسماعيل ثم قال : كم من فرج حرام أباحه جدك.
لا شك في أنه كان حراما فأحله بما أحله به الله ورسوله ، وهذه كتب أبى حنيفة غير مدحوضة ولا مستورة. وقد ذكرت غير مرة أصول مذهب أبى حنيفة وأنها من كتاب الله ، فإن لم يجد فمن سنة رسول الله ، فإن اختلفت الأحاديث رجح ما رجحته الصحابة ، فإن لم يجد اجتهد في التوفيق بينهما ما أمكن. فإن لم يمكن واجتهد برأيه ولم يخرج عن قول النبيصلىاللهعليهوسلم وأصحابه وهذا مذكور في عدة مواضع ، أفترى الخطيب يعتقد أن الفرج يكون حلالا من أول ما يخلق؟ ومن لا يعرف مثل هذا كيف يجوز له الحديث. وإنما الفرج يكون حراما فيحل ، ويكون حلالا فيحرم. وهذا ما جاء في الكتاب والسنة.
وحدث عن أبى عبد الله محمد بن عبد الواحد إلى أبى معمر قال : قال أبو بكر بن