«كل مما طفا على البحر» ..
وأبان بن أبي عياش ليس هو ممن يثبت ذلك بروايته.
وقال شعبة : لأن أزني سبعين زنية أحب إليّ من أن أروى عن ابان ابن أبي عياش ..
وقد أباح أبو حنيفة الميتة من الجراد (١) ، ومستنده قوله عليه السلام :
«أحلت لنا ميتتان» (٢) ، وقضى بذلك على عموم الكتاب في تحريم الميتة ، مع أن مالكا يقول في الجراد أنه إذا أخذ حيا وقطع رأسه وشوي أكل ، وما أخذ منه حيا فغفل عنه حتى مات لم يؤكل ، إنما هو بمنزلة ما وجد ميتا قبل أن يصاد فلا يؤكل عنده ، وهو قول الزهري وربيعة ..
وقال مالك : ما قتله مجوسي فلا يؤكل ..
وقال الليث بن سعد : أكره الجراد ميتا ، فأما إذا أخذته وهو حي فلا بأس به وقال النبي عليه السلام في الجراد :
«أكثر جنود الله : لا آكله ولا أحرمه» (٣) ولم يفصل بين ما مات وبين ما قتله آخذه ..
وقال عطاء عن جابر : غزونا مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأصبنا جرادا فأكلناه ..
__________________
(١) سمي جرادا لأنه يجرد الأرض أي يلتهم ما فيها ويجتاحه.
(٢) تقدم تخريجه.
(٣) رواه أبو داود عن سلمان ، ورواه ابن عدى عن ابن عمر.