فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً
____________________________________
فسرناها به ولتضمنها الوصفية فإنك تصف المعدود وتقول جاءني رجال اربعة ونساء اربع (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) بين المتعددات في حقوقهن والتسوية بينهن فإن اكثر حقوقهن متساوية متكافئة ان زيدت إحداهن كان ذلك جورا على غيرها منهن (فَواحِدَةً) بالنصب على المفعولية بكلمة «انكحوا» مقدرة يدل عليها «فانكحوا» المتقدمة ولا بد من ان تكونا بمعنى واحد في المادة والهيئة كما هو شأن المقدر وما يدل عليه. فكما كان الدال للإرشاد بكون المقدر ايضا للإرشاد إلى احدى الطرق المؤمنة من عدم العدل وان كان من الطرق ايضا ان يروض نفسه فيتبع العدل بحسب تكليفه في الحقوق الشرعية فإن هذا العدل مستطاع مقدور بالبداهة. وكيف يكون غير مستطاع مع قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ) ومع الإرشاد السابق ولازمه من إباحة ما زاد على الواحدة إلى الأربع. وأما قوله تعالى ١٢٨ (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ) فإن المراد فيه هو العدل في المودة القلبية لأن أسبابها خارجة عن الاختيار فإن منها جمال هذه او حسن أخلاقها ، وقبح تلك او سوء أخلاقها. وفي الكافي بسنده ان ابن أبي العوجاء اعترض على هشام بن الحكم بزعمه تناقض الآيتين فسأل هشام الصادق (ع) فأجابه ان الاولى في النفقة والثانية في المودة. وقد اقتصر عليهالسلام على ذكر النفقة من حقوق الزوجات اكتفاء بها في التفرقة بين الآيتين. وأظن أن هشاما لا يخفى عليه الجواب ولكنه سأل الإمام ليأخذ الحقيقة من معدنها أمناء الوحي احد الثقلين اللذين لن يتفرقا. فإنه لو تكلم واحد من البشر بمثل الآيتين لوجب في الاستقامة والفهم ان يحمل كلامه على اختلاف متعلق العدل كما في الآيتين (١) والمفهوم من قوله تعالى (وَإِنْ خِفْتُمْ
__________________
(١) ولكن بعض المعاصرين قد اثرت بهم ضجة الغربيين في منع تعدد الزوجات فكتب بعض في كتابه تحرير المرأة المطبوع في مصر سنة ١٣١٦ ص ١٣٨ : والذي يطيل البحث في النصوص القرآنية يجد أنها تحتوي إباحة وحظرا في آن واحد. وذكر الآيتين. وكتب آخر ما معناه : إن تعدد الزوجات كان جائزا للصدر الاول إذ كانوا يستطيعون العدل ولم تكن آية وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا جارية في شأنهم واما اهل العصور المتأخرة فالعدل غير مستطاع لهم انتهى وليته عرف ان المخاطبين بأنهم لن يستطيعوا ان يعدلوا بين النساء انما هم الصدر الأول فعليه ان يفهم العدل الذي لا يستطاع في اي شيء هو لكي يعرف كيف يتكلم
وفي الجزء الرابع من تفسير المنار ص ٣٤٩ ـ ٣٥١ بل الى ٣٥٨ بل الى ٣٧٠ كلام ليته لم يكتب في تفسير القرآن الكريم في التشريع الإلهي. نعم ذكر في أثناء هذا الكلام كلمات عن الكاتبات الغربيات كما في ص ٣٦٠ ـ ٣٦٢ ما يصلح ان يكون ردا عليه. ومن المعلوم ان جل ما ينقم في ذلك الكلام على تعدد الزوجات انما