أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
____________________________________
أَلَّا تَعْدِلُوا) هو انه إذا أوجس أحدكم من نفسه او غيره امرا يخاف ان يغريه من حيث التعدد وهذا قليل الوقوع وليس المفهوم هو مجرد التجويز لأن يضعف في المستقبل التزامه بالشرع فيحيد عن العدل في حقوق الزوجات. فإن هذا التجويز المجرد لا يسمى خوفا مع انه حاصل لكل من لم يكن معصوما حتى في القسط والعمل بالشريعة مع الزوجة الواحدة فكيف يمنع الله معه التعدد ويأذن بالواحدة وكل من الواحدة والأكثر إماء الله والجور مبغوض في كل مقام. لكن امر المستقبل مع سلامة النفس في الحال لا يوقف الأمور عن سيرها في الحال ما لم تكن في الحال نزعة او حال تنذر بالورطة في المعصية ويتحقق معها عنوان الخوف فيحسن التحذر منها عند الخوف فإن رأى ما ينذر بذلك في التعدد حسن منها الحذر كما أرشده الله بقوله تعالى (فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) قيل ما ملكت اشارة إلى عنوان الجنس المتصف بالمملوكية كما تقدم نظيره اي ما يملكه الناكح من النساء فإن اللاتي يتسرى بهن المالك ليس لهن شيء من حقوق الزوجية فلا يكون في أمرهن ما يخالف العدل بينهن من حيث المساواة المطلوبة في الزوجات. واما من كانت ملك الغير وتزوجها الحر على ما يأتي فإنها زوجة لها حقوق الزوجية. هذا وقد اتفق المسلمون على أن كل أنثى تكون من المحارم ويحرم نكاحها إذا كانت حرة هي كذلك إذا كانت امة. وذهب الإمامية والحنفية إلى انه لا يملك من هي من محارمه وقال الشافعي لا يملك الأمهات وإن علون والبنات وإن نزلن لا غير ويزيد مذهب مالك عليه بأنه لا يملك الأخوات للأبوين او لأحدهما. وقال أهل الظاهر يملك الجميع وان حرم وطأهن والحجة للإمامية في مذهبهم إجماعهم وأحاديثهم واحتج الحنفية بما أخرجه احمد والترمذي وابو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه عن سمرة عن النبي (ص) من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وهاهنا مسائل «الاولى» يجوز للعبد أن يتزوج اربع إماء لإطلاق الآية وعليه اجماع الإمامية ونص ما نشير اليه من رواياتهم في المسئلة الثانية. وعن أبي حنيفة والشافعي لا يجوز له إلا نكاح أمتين ولم يحك في الاحتجاج لهما إلا القياس على أن عليه نصف حد الحر. وفي هذا الاحتجاج ما فيه «الثانية» ذهب الإمامية إلى انه لا يجوز له التزوج من الحرائر إلا
__________________
ـ ينشأ من سوء أخلاق النساء وحسدهن ونقصان عقولهن وضعف تدينهن ووهن التزامهن بالشريعة والحقوق. وهذا لا يرجع الى عدل الزوج في حقوقهن وسقوطها بنشوزهن بسوء أخلاقهن ومخالفتهن للواجب عليهن.