ذلِكَ أَدْنى أَلاَّ تَعُولُوا (٤) وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
____________________________________
اثنتين. والحجة لهم إجماعهم ورواية زرارة عن الباقر (ع). ورواية الصيقل عن الصادق (ع) وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) ورواية زرارة ايضا عن أحدهما بل وغيرها من الروايات «الثالثة» لا يزيد على حرة وأمتين بإجماع الإمامية وهل له ان يتزوج الحرة والأمتين فيه رواية في الفقيه عن امير المؤمنين فإن كانت مجبورة بالشهرة فذاك : هذا ويشهد ايضا على أن قوله تعالى (فَواحِدَةً) إنما هو للإرشاد قوله تعالى (ذلِكَ) اي نكاح الواحدة او ملك اليمين حينما تريدون النكاح ابعد عن الأمور المقتضية لمخالفة العدل بين ذوات الحقوق إذ ليس في هذين الصورتين ذوات حقوق و (أَدْنى) واقرب إلى (أَلَّا تَعُولُوا) وتميلوا بمخالفة العدل قال ابو طالب في لاميته المعروفة المشهورة في مدح النبي (ص) والتصديق برسالته : ـ
بميزان عدل لا يخيس شعيرة |
|
ووزان صدق وزنه غير عائل |
وحكي عن بعض انه فسر تعولوا بقوله بكثرة عيالكم ورده المتضلعون من علم اللغة بأن الذي يجيء للمعنى الذي يقوله هو أعال يعيل بضم الياء لا عال يعول ورد ايضا بأن المشار اليه بقوله «ذلك» هو نكاح ما شاء الرجل من ملك يمينه ولو عشرا وذلك يوجب كثرة العيال فكيف يكون اقرب إلى قلة العيال من الزوجتين او الثلاث او الأربع. وايضا لو كان كما يقول وليس بمعنى عدم العدل لكان علة ثانية للاقتصار على الواحدة فيلزم أن يؤتى بالواو قبله ويقال «وذلك ادنى» عطفا على العلة التي سيقت لها الجملة الشرطية وهي الأمن من عدم العدل ٤ (وَآتُوا النِّساءَ) الخطاب هنا بالنظر إلى الحكمة يكون للأزواج بالنسبة إلى صداق زوجاتهم (صَدُقاتِهِنَ) جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال اسم لصداق الزوجة ومهرها (نِحْلَةً) النحلة العطية المقصود منها انتفاع من أعطيت له. وفي ذلك تأكيد لوجوب إيتاء النساء صدقاتهن ببيان ان الوجه في إعطاء الصداق هو انتفاع الزوجة به وليس هو مجرد وسيلة لاستخلاصها ممن يلي أمرها كثمن الشاة مثلا. وفي هذا البيان ردع عن العادة الجاهلية التي بقيت موروثة في كثير من الأوباش الى هذا الزمان وهي ان الزوج يدفع الصداق لمن يلي امر الامرأة لمجرد أن يستخلصها منه مع علمه بأنه يأكله ظلما (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) «من» للتبيين او للتبعيض جريا على الغالب (نَفْساً) تمييز للضمير في «طبن» (فَكُلُوهُ) الأمر للإباحة حال كون المأكول