الواسطة ، أو المراد به الكذب الذي يزيل عن الراوي ما يوجب قبول روايته» (١).
الأمر يترك شواذ الأخبار والأخذ بالمشهور :
في مقبولة عمر بن حنظلة ، عن الصادق (عليهالسلام) : «... ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك ، فيؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...» (٢).
جواز نقل الرواية بالمعنى :
سأل محمد بن مسلم الإمام الصادق (عليهالسلام) قائلا : «أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص؟ قال : إن كنت تريد معانيه فلا بأس» (٣).
وعن داود بن فرقد قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : إني أسمع منك ، فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجئ؟ قال : فتعمد الكذب؟ قلت : لا. فقال : تريد المعاني؟ قلت : نعم. قال : فلا بأس» (٤).
وهذان الحديثان وغيرهما دالان على جواز نقل الحديث بالمعنى بالنسبة للعالم بحقائق الألفاظ ومجازاتها ، ومنطوقها ومفهومها ، ومقاصدها ، ومع هذا فإنه لا يجوز لمن يتعمد ترك النص في نقل معناه.
__________________
(١) مرآة العقول ١ / ١٨١ شرح الحديث الثاني عشر.
(٢) أصول الكافي ١ / ١٢٠ ح ١٠.
(٣) أصول الكافي ١ / ١٠٢ ح ٢.
(٤) أصول الكافي ١ / ١٠٢ ح ٣.