المختلفة ، وقد مر عليك آنفا أنه قرأ على أبي عبد الله (عليهالسلام) وكذا على حمران بن أعين ، فالقول في حمزة بمثل ذلك مما لا ينبغي.
ولو فتح هذا الباب لجاز أن يتصرف كل قارئ بما يقتضيه مذهبه ، وأن يقرأ كل من شاء كيفما شاء ، فحينئذ لا يجوز الاعتماد على قراءة السبعة فضلا عن غيرهم ، فما استظهره (رحمهالله) غير ظاهر ، بل الظاهر خلافه ، على أنه ينبغي أن ينزل النحو على القرآن وأن يكون مستقيما به لا العكس ، فتنبه.
وأما عدم تسليمه تواتر القراءات ، فإن جماعة من أصحابنا ادعوا تواترها إلى النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ـ كما في «مفتاح الكرامة» (١) ـ فضلا عن تواترها إلى أربابها ، والله تعالى أعلم.
تنبيه
ذكر بعض من منع العطف من دون إعادة الخافض أن الواو في (والأرحام) للقسم لا للعطف فلا يتم الاستشهاد على المطلوب.
وأجيب : بأنه عدول عن الظاهر ، مع أنه لو كان قسم الطلب في قوله : (واتقوا الله) ورد عليه أن قسم السؤال إنما يكون بالباء ـ كما قاله الرضي وغيره (٢) ـ وإن كان قسم خبر محذوف تقديره : والأرحام إنه لمطلع على ما تفعلون ـ كما قيل ـ كان زيادة في التكلف ، كذا في حاشية الصبان على شرح الأشموني (٣).
__________________
(١) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ٢ / ٣٩٠.
(٢) شرح الكافية ١ / ٣٢٠.
(٣) حاشية الصبان على شرح الأشموني ٣ / ١١٥.