برجحانه لتبين برهانه.
وجعل ابن مالك في «الشواهد» (١) الآية من مؤيدات الجواز ، وتبعه أبو حيان في تفسيره (٢) ، فاختار أن (المسجد) معطوف على ضمير (به) وإن لم يعد الجار.
قال : والذي نختاره أنه يجوز في الكلام مطلقا ، لأن السماع يعضده ، والقياس يقويه ، ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين ، بل نتبع الدليل. انتهى.
وسبقهما الفراء إلى ذلك ـ كما في حكاية القرطبي وأبي حيان (٣) عنه حيث قال : و (المسجد) عطف على الهاء في (به) فيكون الكلام نسقا متصلا غير منقطع.
لكن حكي عنه أنه قال (٤) : (والمسجد الحرام) عطف بالواو على (الشهر الحرام) كأنه قال : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام والمسجد الحرام ، فيكون أجنبيا عما نحن فيه ، وإن كان الفراء ممن ذهب إلى جواز العطف من دون إعادة الجار ـ كما في «شرح الألفية» لابن الناظم ـ (٥).
تنبيه
قيل : خفض (المسجد) بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا
__________________
(١) شواهد التوضيح والتصحيح : ٥٤.
(٢) البحر المحيط ٢ / ١٤٧ ، النهر الماد ٢ / ١٤٦.
(٣) تفسير القرطبي ٢ / ٤٥ ، البحر المحيط ٢ / ١٤٧.
(٤) التفسير الكبير ـ مفاتح الغيب ـ ٦ / ١٣٤ ، مجمع البيان ١ / ٣١٢.
(٥) شرح الألفية : ٢١٢.