والمبالغة في صب الماء عليها ، آكد وأفضل ، لأنها أكثر الأعضاء تعلقا بالوسخ ، وأكثرها عرضة للنجاسة ، خصوصا في الحجاز ، للبسهم النعال العربية (١) ، وهي لا تحجب إلا (٢) أسفل القدم الملاصق للأرض ، ولا ترد وسخا ولا غبارا ، ولا تمنع (٣) النجاسة (٤).
فكيف يجب الاقتصاد في صب الماء عليها؟ والحال ، أن إسباغ الوضوء مستحب إجماعا (٥).
__________________
(١) العربية : لم ترد في م.
(٢) إلا : لم ترد في ر ، وصورتها في م هكذا : اللا.
(٣) في «ر» : «ولا يمنع».
(٤) ولهذا كان ابن عمر يغسل رجليه سبع مرات قبل الوضوء ، على ما حكاه ابن المنذر كما مر في ص ٣٩١ وقبل ثلاثة هوامش أيضا.
(٥) وردت في استحباب إسباغ الوضوء أحاديث كثيرة في كتب الطرفين.
أنظر : الفقيه ٤ / ٢٦٠ ، والخصال : ٨٤ ح ١٢ و ١٨٠ ح ٢٤٦ ، وثواب الأعمال : ٤٥ ، وأمالي الصدوق : ٤ ٢٦ ، وعيون أخبار الرضا ٢ / ٢٩ ح ٣٢ ، وعلل الشرائع : ٣٣٤ ، والمحاسن : ٤ ح ٤ و ٢٩٠ ح ٤٣٨ ، وفقه الإمام الرضا : ٢ ، والجعفريات : ٣٧ ، ودعائم الإسلام ١ / ١٠٠ ، وفلاح السائل : ٢٣ ، ووسائل الشيعة ١ / ٤٨٧ ح ١٢٨٨ ـ ١٢٩٥ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء ، ومستدرك الوسائل ١ / ٣٤٩ ح ٨١٥ ـ ٨٢٦ باب استحباب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء ، وبحار الأنوار ٨٠ / ٣١٠ ح ٢٤ و ٢٧ ، وجامع أحاديث الشيعة ٢ / ٣٠٣ ح ٢٠٥٠ ـ ٢٧٧٢ ، باب إسباغ الوضوء من أبواب الوضوء.
وانظر : صحيح البخاري ١ / ١٤٣ ، باب من رفع صوته من كتاب العلم ، وصحيح ملم ١ / ٢١٤ ح ٢٤١ باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما من كتاب الطهارة ، ومسند أحمد ٤ / ٣٣ ، وسنن أبي داود ١ / ٩٩ ح ١٤٢ باب في الاستنشاق من كتاب الطهارة ، وسنن الترمذي ٣ / ١٥٥ ح ٧٨٨ باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق من للصائم من كتاب الصوم ، قال : (حديث حسن صحيح) ، وسنن النسائي ١ / ٦٦ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ٧٩ باب الأمر بتخليل الأصابع ، وسنن ابن ماجة ١ / ١٤٢ ح ٤٠٧ باب المبالغة في الاستنشاق من كتاب الطهارة و ١ / ١٥٣ ح ٤٤٨ باب تخليل الأصابع ، ومستدرك الحاكم ١ / ١٤٧ ـ ٤٨ ١ باب الأمر بإسباغ الوضوء من كتاب الطهارة.