[بطلان الجر بالمجاورة] (١)
وأقول : فيه نظر من وجوه :
أما أولا : فلأنه مبني على عطف الأرجل على المغسول ـ أعني : الوجوه ـ وقد بان بطلانه من وجوه (٢) ، وأنه يتحتم عطفها على الرؤوس.
وأما ثانيا : فلأنه (٣) ـ في نفسه ـ ضعيف جدا (٤) ، بل ذكر فخر الدين الرازي (٥) في تفسيره الكبير : (أنه لا يجوز الكسر بالجوار ، لأنه معدود في اللحن ، ولأنه إنما يكون بدون حرف العطف ، وأما مع حرف العطف فلم يتكلم به العرب). انتهى (٧).
وبالجملة : قد أنكر ذلك جميع المحققين من أهل العربية ، والقائل به شاذ من الناس ، فلا يليق بكتاب الله تعالى.
__________________
(١) أنظر الهامش رقم ٤ ص ٤١٠ من هذه الرسالة ، وهو بخصوص الجر بالمجاورة.
(٢) راجع : المقام الأول في تفنيد رأي الزمخشري ص ٣٧٧ من هذه الرسالة.
(٣) أي : الجر بالمجاورة.
(٤) وقد صرح جملة من أعلام العامة بذلك كما تقدم في الأمر السابع من هامش رقم ٤ ص ٤١٢.
(٥) هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري ، أبو عبد الله المعروف بالفخر الرازي ، من أشهر المفسرين على المذهب الشافعي أصله من طبرستان ، ومولده في الري ، له مؤلفات كثيرة في المعقول والمنقول. مات بالري سنة ٦٠٦ ه.
ميزان الاعتدال ٣ / ٣٤٠ رقم ٦٦٨٦ ، طبقات الشافعية للسبكي ٢ / ١٢٣ رقم ٨٧٤ ، البداية والنهاية ١٣ / ٥٥ من المجلد السابع. النجوم الزاهرة ٦ / ١٩٧ ، طبقات المفسرين للسيوطي : ٣٩ ، طبقات المفسرين للداوودي ٢ / ٢١٥ رقم ٥٥٠.
(٦) التفسير الكبير للرازي ١١ / ١٦١ ، وفيه وجه ثالث للرد على من قال بجر الجوار زيادة على الوجهين المذكورين وهو : أن يصار إليه بشرط عدم اللبس ، وفي الآية لا يكون ذلك.
(٧) في حاشية ر : ونقل ابن همام الحنفي في شرح هداية الفقه ، عن ابن الحاجب ، أنه قال : الحمل على الجوار ليس بجيد ، إذ لم يأت في القرآن ، ولا في كلام فصيح. انتهى. منه سلمه الله.
أنظر : فتح القدير للعاجز الفقير (في شرح هداية المرغيناني) لابن همام ١ / ١١.