فقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم) تارة : ويل للأعقاب من النار ، وتارة : ويل للعراقيب ، لينبه من كان بال على عقبه أن يغسله ، ولأن البول (١) إنما كان على الأعقاب (فقال بلفظ الأعقاب والعراقيب ، ولم يقل بلفظ الأرجل) (٢).
ولو كان المراد إيجاب غسلها للوضوء لقال (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : اغسلوا أرجلكم ، ولم يأت ـ في عدة من الأحاديث ـ بلفظين صريحين في كون الغسل للعقب فقط ، وظاهر هما كونه لإزالة النجاسة.
وهلا قال مرة واحدة : ويل للأرجل ، أو اغسلوا أرجلكم ، لأن الواجب عليكم غسل الرجل إلى الكعبين؟
ولم خص الأعقاب والعراقيب (٣) بالذكر لولا ما ذكرناه من التوجيه والبيان الوجيه؟
ويؤيده ما وقع في :
[٧] الحديث الآخر ـ المذكور في الكشاف ـ عن ابن عمر أيضا (٤). قال : كنا مع رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فتوضأ قوم وأعقابهم بيض تلوح ، فقال ويل للأعقاب من النار (٥) ... الحديث.
فإن الظاهر من قوله : وأعقابهم بيض تلوح ، إن ذلك الابيضاض
__________________
(١) في م : البول والدم.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في ر.
(٣) في حاشية ر : العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان.
(٤) قوله : أيضا بالبناء على كون حديث البخاري المتقدم برقم (٤) هو عن ابن عمر ، والصحيح أنه كان عن ابن عمرو كما بيناه في محله ، فراجع.
(٥) الكشاف ١ / ٥٩٨ ، وأخرجه ابن ماجة في سننه ١ / ١٥٤ ح ٤٥٠ باب غسل العراقيب من كتاب الطهارة وسننها بسنده عن ابن عمر ، بلفظ قريب مما ذكر ، ونحوه في سنن البيهقي ١ / ٦٨ باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وأن مسحهما لا يجزئ.