الأعضاء (١) ، وإنما تشترط طهارة سائر الأعضاء في الصلاة ، وهو ظاهر.
ومعنى الإسباغ متجه أيضا على هذا التقدير لأن القائلين بالمسح ، يقولون باستحباب تقديم (٢) غسل الرجلين لو احتاج إليه ، لتنظيف أو تبريد ، واو نسيه تراخى به عن المسح والدلك باليد.
وأما قوله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : ويل للأعقاب من النار. فقد بان وجهه.
على أن خبر أبي هريرة ، ونحوه ، غايته الإخبار (٣) بحصول الويل للأعقاب ، وليس السبب بمعلوم ، فالمراد غير مفهوم.
ولو سلمنا العلم بالسبب المقتضي للتوعد ، لكنا لا نعلم بماذا يحصل الأمان لها ، فلعل ذلك يعني الغسل.
[الإحتجاج بالقياس على وجوب غسل الرجلين]
هذا ، وقد يحتج الخصم لمذهبه من طريق القياس (٤) ، فيقول : إنَّ الأرجل عضو تجب فيه الدية (٥) ، أمرنا بإيصال الماء إليه ، فيجب أن يكون
__________________
(١) لإطلاق لأدلة ، وظهور الاجماع ، وأصالة البراءة عن الشرطية كما في مهذب الأحكام ـ للسيد السبزواري ـ ٢ / ٤٠٦ المسألة الثانية ، في شرائط الوضوء.
(٢) تقديم : لم ترد في م.
(٣) في ر : ونحوه عدة من الأخبار ، وما في م هو الأنسب.
(٤) القياس : إثبات حكم في محل بعلة ، لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، أصول الفقه ـ الشيخ المظفر ـ ٢ / ١٦٨ ، وله تعريفات أخرى.
(٥) الدية : من ودي يدي وديا ، وأصلها : ودية ، فحذفت الواو ، فقيل : دية وهي حق القتيل ، أي : المال الذي يأخذه ولي المقتول أو وارثه عوضا عن نفسه ، وتكون فيما دون النفس أيضا. لسان العرب ١٥ / ٤٥٨ مادة ودي ، واللمعة الدمشقية ١٠ / ٢٤٤.