وأعضائه يسقط في التيمم ، وفرضه ـ مع ذلك ـ الغسل!
لأنا قد احترزنا عن هذا بقولنا : إن الأرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، فلا يتوجه علينا النقض بالجنب (١).
[مسلك الشيعة في إنكار مشروعية غسل الرجلين]
هذا ، وللشيعة المنكرين لمشروعية الغسل ، مسلك آخر.
__________________
(١) توجد حجج كثيرة أخرى مستفادة من القياس لرد القول بغسل الرجلين ، وقد وعدنا بذكرها في آخر الهامش رقم ١ ص ٤٥٠ الخاص بمناقشة سند حديث ويل للأعقاب من النار وإليك هذه الحجج.
قال ابن حزم في المحلى ٢ / ٥٧ مسألة ٢٠٠ عن حديث ويل للأعقاب من النار ما نصه : فكان هذا الخبر زائدا على ما في الآية ، وعلى الأخبار التي ذكرنا (يعني بها أخبار المسح) ، وناسخا لما فيها ، ولما في الآية. والأخذ بالزائد واجب ، ولقد كان يلزم من يترك الأخبار الصحاح للقياس أن يترك هذا الخبر.
* لأننا وجدنا الرجلين يسقط حكمهما في التيمم ، كما يسقط الرأس ، فكان حملهما على ما يسقطان بسقوطه ويثبتان بثباته ، أولى من حملهما على ما لا يثبتان بثباته.
* وأيضا ، فالرجلان مذكوران مع الرأس ، فكان حملهما على ما ذكرا معه ، إلى من حملهما على ما لم يذكرا معه.
* وأيضا ، فالرأس طرف ، والرجلان طرف ، فكان قياس الطرف على الطرف ، أولى من قياس الطرف على الوسط.
* وأيضا ، فمنهم من يقول بالمسح على الخفين ، فكان تعويض المسح من المسح ، أولى من تعويض المسح من الغسل.
* وأيضا ، فإنه لما جاز المسح على ساتر للرجلين ، ولم يجز على ساتر دون الوجه والذراعين ، دل ـ على أصول أصحاب القياس ـ أن أمر الرجلين أخف من أمر الوجه والذراعين.
فإذا ذلك كذلك ، فليس إلا المسح ولا بد فهذا أصح قياس في الأرض لو كان القياس حقا. انتهى.