إرادة بيان الوضوء الكامل ، والسنن. فإن صحت ، فإنما تدل على الاستحباب.
[نبذة من أحاديثهم المصرحة بوجوب المسح]
هذا ، مع أن صريح الأحاديث الآخر المسندة إلى ابن عباس ، وعبد الله (١) ، وحذيفة بن اليمان ، وأوس الثقفي ـ على ما رواها صاحب المبسوط (٢) من الحنفية (٣) ـ يدل على وجوب المسح.
فقد روى عن ابن عباس ، أنه وصف وضوء رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، فمسح على رجليه (٤).
وروى عن أوس الثقفي ، أنه قال : رأيت النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) على (٥) كظامة
__________________
(١) المراد هنا هو عبد الله بن عمر بن الخطاب ، وليس ابن عمرو بن العاص ، لما سيأتي بيانه في الهامش الآتي ، فلاحظ.
(٢) لم نجد روايات من تقدم ـ في كلام المصنف (قدسسره) ـ في مبسوط السرخسي الحنفي ، ولا في أصوله بجزئيه ، على الرغم من تعرضه فيهما لمسألة المسح. ويحتمل وجود ذلك في كتابه شرح مختصر الطحاوي ـ الذي لم نعثر عليه ـ علما بأن الطحاوي أخرج عن ابن عباس ، وعبد الله بن عمر ، وحذيفة ، وأوس الثقفي ما يدل على المسح ، وذلك في كتابه مشكل الآثار ١ / ٣٥ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(٣) هو محمد بن أحمد بن سهل ، وقيل : ابن أبي سهل ، كان قاضيا ، من كبار فقهاء الأحناف ، من أهل سرخس ، أشهر مصنفاته كتاب المبسوط في الفقه الحنفي ، مات بفرغاته سنة ٤٨٣ ه وقيل سنة ٤٧٣ ه وقيل بحدود ٥٠٠ ه ، وقيل غير ذلك. هذا ، وقد أغفلته معظم كتب الرجال والتراجم.
تاج التراجم في من صنف من الحنفية ـ لابن قطلوبغا ـ : ١٨٢ رقم ٢٠٤ ، وهدية العارفين ٦ / ٧٤ ، والأعلام ٥ / ٣١٥.
(٤) لم نجدها في مبسوط السرخسي ولا في أصوله ، وهي في المغني ١ / ١٥١ ، والشرح الكبير ١ / ١٤٧.
(٥) على : لم ترد في ر.