والمراد : النعل العربية ، أي : مسح على رجله وهو لابس النعل العربية ، فوق سيورها (١) ، وليس المراد الخف قطعا ، لأنه لا يسمى نعلا.
وقد روى بعض شارحي الهداية (٢) ، عن الطحاوي (٣) ، عن ابن عمر ، أنه كان إذا توضأ ـ ونعلاه في قدميه ـ مسح ظهور قدميه بيديه ، ويقول : كان رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) يصنع هكذا (٤).
وقد روى الطحاوي بإسناده عن علي (عليهالسلام) ، أنه توضأ ، فمسح على ظهر القدم ، وقال : لولا أني رأيت رسول الله (صلىاللهعليهوآلهوسلم) فعله ، لكان باطن القدم أحق من ظاهره (٥).
[اعترافهم بصحة الأحاديث الموجبة للمسح]
وقال صاحب تقريب المتدارك (٦) ـ في كتابه الذي يذكر فيه الناسخ
__________________
السرخسي ، فلا يعارض المسح أيضا كما سيبينه المصنف.
(١) في حاشية ر : السير : يقد من الجلد ، والجمع : السيور.
وانظر : لسان العرب ٦ / ٤٥٥ ، مادة سير.
(٢) هداية المرغيناني في الفقه الحنفي ظاهرا ، لكنا لم نقف على الكلام المنقول في خمسة شروح للهداية ، فالظاهر أنه في شرح آخر غيرها.
(٣) هو أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحنفي ، من أهل قرية طحا من أعمال مصر ، ولد سنة ٢٣٩ ه ، برز في الحديث والفقه ، وانتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي بمصر له : شرح معاني الآثار ، واختلاف العلماء ، والشروط وغيرها مات سنة ٣٢١ ه.
فهرست ابن النديم : ٢٩٢ ، طبقات الفقهاء : ٤٢ ١ ، تذكرة الحفاظ ٣ / ٨٠٨ ، سير أعلام النبلاء ١٥ / ٢٧ ح ١٥ ، النجوم الزاهرة ٣ / ٢٣٩.
(٤) شرح معاني الآثار ـ للطحاوي ـ ١ / ٩٧ ، باب المسح على النعلين.
(٥) شرح معاني الآثار ١ / ٣٥ باب فرض الرجلين في وضوء الصلاة.
(٦) لم نقف على كتاب بهذا الاسم في فهارس الكتب المخطوطة والمطبوعة المتيسرة.