نبيهم (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ، ولا نظروا في سيرة أكابر الصحابة والتابعين ، وصلحاء المؤمنين من هذه الأمة.
وأي وزن يقام لقول يعارض السنة القطعية والسيرة الشرعية؟! والفقيه إنما يؤخذ من قوله ما لم يخالف فيه قواطع الأدلة ومحكماتها ، وإلا لم يجز التعويل عليه ولا الرجوع إليه ، ولقد أجاد من قال :
العلم قال الله قال رسوله |
|
إن صح والإجماع فاجهد فيه |
وحذار من نصب الخلاف جهالة |
|
بين الرسول وبين قول فقيه |
وأما تجويزهم لعن المستحق بالوصف دون التعيين ففيه :
أولا : أن ما تعلق به اللعن لا يخلو من ثلاث صور :
الأولى : أن يكون بلفظ «من» و «الذي» ونحوهما مما هو نص في العموم ، كقولنا : لعن الله من قتل الحسين (عليهالسلام) ، ولعن الله الذي قتله ، وهذا يفيد استغراق الأفراد فردا فردا ، فيجوز لعن كل من قتل الحسين (عليهالسلام) بشخصه على التعيين.
الثانية : أن يكون مفردا أو جمعا محلين باللام ، أما الجمع فلا كلام في إفادته العموم ، وأما المفرد فذهب تاج ابن السبكي في (جمع الجوامع) (١) إلى إفادته العموم على سبيل الاستغراق ما لم يتحقق عهد.
الثالثة : أن يكون مفردا أو جمعا مضافين ، كقولنا : لعن الله قاتل الحسين (عليهالسلام) ، أو قتلته ، والعموم في ذلك ظاهر.
وبالجملة : فكل من دخل تحت عموم اللعن وتشخص في الخارج كان لعنه على التعيين جائزا ـ كما هو الحال في سائر العمومات ـ.
__________________
(١) جمع الجوامع بشرح المحلي : ١ / ٤١٢ ، ط دار الكتب العربية ـ مصر.